[بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما لا]:
  وإذا أراد أن يؤجر البيت الذي أحجاره وأخشابه من خارج صح إن عقدت الإجارة على حفظ المتاع، ويأخذ رب الأحجار الأجرة على ذلك. قلت: أو على الانتفاع بالأحجار والأخشاب وإن كان لا يتم الانتفاع بها إلا مع العرصة، كما يصح البيع لذلك مع ما هو ظاهر من قصد العرصة حيث لا يقصد أن يقابلها شيء من الثمن، فتأمل.
  فَرْعٌ: ومن سبق إلى مكان في الحرم فعمره أو تحجره بعريش أو نحوه كان أولى به، فإن خرج منه ودخل فيه غيره كان أحق به من الأول، إلا أنه لا يجوز له الانتفاع بأحجار [ذلك](١) العامر وأخشابه إذا كانت من الحل.
[بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما لا]:
  بحث: قد جعل المضمر كالمظهر على المذهب في عقود الربا وغيرها، ومن جملتها ما نحن فيه لو قصد بثمن البيت أو نحوه بمكة البناء مع العرصة، فقلنا: يجب التصدق بحصة العرصة من الثمن(٢) للأحجار، فما يجاب به على قولنا: «يصح بيع المصحف ويكون البيع متناولاً للجلد والكاغد دون المعاني» مع أنها هي المقصودة، وكما قيل في الحاضنة: إنها تستأجر على خدمة الصبي ويدخل الرضاع تبعاً مع أنه المقصود في الحقيقة، وذكر في الحيلة في شراء الماء أو نحوه أن يباع موضعه أو مجراه بحقوقه ثم يقبضه ويبيعه من البائع الأول، أو يبيع المقر والممر والماءُ يدخل تبعاً ويستثني حقوقه، فلم يكن المضمر كالمظهر في هذه المسائل، وذكر أيضاً في بيع الكامن أن الحيلة أن يبيع الفروع بثمن الكل وينذر بالأصول، وذكر في ولي مال الصغير لو أراد الولي شراء ماله لنفسه أن الحيلة أن يبيعه من الغير ثم يشتريه منه، ولو تواطئا على ذلك قبل العقد، مع أنه إذا لم يرض الغير بالبيع فللولي الرجوع كما مر، فصح العقد مع إضمار شرط رده، فلم(٣) يكن المضمر كالمظهر في هذه المسائل
(١) ساقط من (ج).
(٢) وعلى المختار من القيمة± لا من الثمن. (من هامش البيان ٣/ ٥٨)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ١٠٦).
(٣) في (ج): «فلم لا يكون».