تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(و) أما الشروط المعتبرة في المبيع فهي ستة:

صفحة 119 - الجزء 4

  بالعقد، فالتخلية فيه إباحة للقبض، والإباحة لا توجب الملك، فلا بد في قبضه من النقل [في المنقول] أو التصرف في غير المنقول بإذن البائع. والمعتبر في صحة العقد بمذهب المشتري أو الوكيل⁣(⁣١).

  والثاني: أن يكون العقد (غير موقوف) لا فيه فلا تكون التخلية قبضاً قبل الإجازة كما لا يجوز قبضه بالنقل، ولا حكم لذلك القبض قبلها؛ فيتلف من مال البائع، لا بعد الإجازة فإنها تكفي التخلية؛ إذ هو بعدها غير موقوف، فلو كان قد قبض قبلها ثم لحقت الإجازة لم يكف القبض الأول؛ إذ لا حكم له ولو بعد لحوق الإجازة، ولا يصح بعدها أيضاً القبض بالتخلية وقد صار مقبوضاً قبلها، بل لا بد من النقل، كما لو كان في يده غصبًا؛ لأنه بالقبض المتقدم صار غصباً⁣(⁣٢)، وبالإجازة يصير أمانة، فلا تكفي التخلية في قبضه، والله أعلم. وإذا كان قد تصرف فيه ثم وقعت الإجازة صح تصرفه.

(و) أما الشروط المعتبرة في المبيع فهي ستة:

  الأول: أن تكون تلك التخلية في (مبيع غير معيب) عيباً يرد به، فلو كان معيباً لم تكن التخلية بين المشتري وبينه قبضاً؛ فيتلف من مال البائع، وسواء كان المشتري جاهلاً [أنه]⁣(⁣٣) معيب أو عالِماً بالعيب وكان علمه به بعد العقد، إلا أن يرضى به المشتري معيباً، وأما لو تقدم العلم على العقد فهو غير معيب في حق المشتري فتكفي التخلية؛ لأنه [قد]⁣(⁣٤) بطل خياره مع علمه، بخلاف ما لو لم يعلم إلا بعد العقد فلم يكن قد بطل خياره قبل أن يقبضه؛ فلذا لم تكن التخلية قبضاً ولو قد علم.

  (و) الثاني: أن (لا) يكون ذلك المبيع المخلى (ناقص) قدر أو صفة⁣(⁣٥)، فإن كان


(١) غير المضيف. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ١٤٦).

(٢) في المخطوطات: غاصباً. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٤٧).

(٣) كل النسخ: «لأنه».

(٤) من (ب).

(٥) أو نوع. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ١٤٧).