تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 140 - الجزء 4

(باب الشروط المقارنة للعقد)

  إنما قال |: «المقارنة للعقد» إذ لا يفسد بما يفسد منها⁣(⁣١) - كما ستعرف المفسد - إلا ما كان مقارناً للعقد، فيخرج بذلك ما لو تقدم الشرط أو تأخر وانبرم العقد خالياً عنه فإنه ينبرم صحيحاً ويلغو ذلك الشرط.

  فائدة: حكي عن القاضي وارث⁣(⁣٢) بن سيعد - وقيل: ثابت - قال: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها، وهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: يبطلان. ثم إني سألت بن أبي ليلى عن ذلك، فقال: يصح البيع ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شبرمة، فقال: يصحان. ثم عدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه⁣(⁣٣) ÷ نهى عن بيع وشرط. ثم دخلت إلى عند أبي ليلى فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ أجاز البيع وأبطل الشرط في قصة بَرِيْرَة⁣(⁣٤)، ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ اشترى من جابر بعيراً واستثنى ظهره إلى المدينة، فصح⁣(⁣٥) البيع والشرط. فعلمت بما ذكر هؤلاء الأعلام من الأدلة في ثبوت ذلك كله، فلذا جعلت الشروط في البيع على المذهب على ثلاثة أضرب:

  الضرب الأول: يفسد البيع، وهو ما أشار إليه الإمام ¦ بقوله:


(١) في (ج): «يفسده فيها».

(٢) صوابه: عبد الوارث، وهو كذلك عند المحدثين. ابن سعيد الصوري البصري المعتزلي. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٧١).

(٣) في (أ، ج): إلا أنه.

(٤) بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة، وجاء الحديث في شأنها: «الولاء لمن أعتق»، وعتقت تحت زوج، فخيرها ÷ فكانت سُنَّة. (الاستيعاب لابن عبد البر).

(٥) في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٧١): فصحح.