(باب الشروط المقارنة للعقد)
(باب الشروط المقارنة للعقد)
  إنما قال |: «المقارنة للعقد» إذ لا يفسد بما يفسد منها(١) - كما ستعرف المفسد - إلا ما كان مقارناً للعقد، فيخرج بذلك ما لو تقدم الشرط أو تأخر وانبرم العقد خالياً عنه فإنه ينبرم صحيحاً ويلغو ذلك الشرط.
  فائدة: حكي عن القاضي وارث(٢) بن سيعد - وقيل: ثابت - قال: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها، وهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: يبطلان. ثم إني سألت بن أبي ليلى عن ذلك، فقال: يصح البيع ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شبرمة، فقال: يصحان. ثم عدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه(٣) ÷ نهى عن بيع وشرط. ثم دخلت إلى عند أبي ليلى فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ أجاز البيع وأبطل الشرط في قصة بَرِيْرَة(٤)، ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ اشترى من جابر بعيراً واستثنى ظهره إلى المدينة، فصح(٥) البيع والشرط. فعلمت بما ذكر هؤلاء الأعلام من الأدلة في ثبوت ذلك كله، فلذا جعلت الشروط في البيع على المذهب على ثلاثة أضرب:
  الضرب الأول: يفسد البيع، وهو ما أشار إليه الإمام ¦ بقوله:
(١) في (ج): «يفسده فيها».
(٢) صوابه: عبد الوارث، وهو كذلك عند المحدثين. ابن سعيد الصوري البصري المعتزلي. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٧١).
(٣) في (أ، ج): إلا أنه.
(٤) بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة، وجاء الحديث في شأنها: «الولاء لمن أعتق»، وعتقت تحت زوج، فخيرها ÷ فكانت سُنَّة. (الاستيعاب لابن عبد البر).
(٥) في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٧١): فصحح.