تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 164 - الجزء 4

  وإن كان كالمسألة في الحكم، وهو أنه إذا لم يحصل العتق رجع بما أبرأ؛ لعدم حصول شرط الإبراء، والأزهار يحتمل هذا، والمراد هو الأول، فتأمل، والله أعلم.

(باب الربويات)

  أصل هذا الباب من الكتاب قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥] وقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}⁣[البقرة]، وقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً}⁣[آل عمران ١٣٠]، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}⁣[البقرة ٢٧٥] وغيرها من آيات الذكر⁣(⁣١) الحكيم، فإنه دلالة على شدة خطره وكبر معصيته، ويروى أنه لم يحل الربا في شريعة قط، وقد جاء في ذم اليهود {وَأَخْذِهِمُ⁣(⁣٢) الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}⁣[النساء ١٦١] ومن السنة كثير، منها: قوله ÷: «لعن الله الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه»، وعنه ÷: «لأن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير له من أن يأكل درهماً من ربا، وأربى الربا [الاستطالة في]⁣(⁣٣) عرض الرجل المسلم»، وعنه ÷: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أدناها إتيان [الرجل]⁣(⁣٤) أمه».

  فائدة: اعلم أن من صور الربا المجمع على تحريمه: أن يكون لشخص دين على غيره فيزيد من عليه الدين شيئاً ليمهله. هذه صورة.

  الثانية: أن يكون عنده دراهم فيقول: إن لم تسلم في هذا الوقت كان⁣(⁣٥) عندك بكل كذا من الدراهم كذا وكذا من الطعام.


(١) في (ج): «القرآن».

(٢) في النسخ كلها: «وأكلهم». وهو خطأ.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٠٥).

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٠٦): إن لم تسلمها لوقت كذا كان عليك لكل قدر من الدراهم كذا من الطعام.