تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 204 - الجزء 4

  المشتري]⁣(⁣١) ليوفر له الثمن إن لم يفسخ، أو يجعل في ذلك شرطاً: أني إن لم أفسخ في هذه المدة وفرت لي الثمن على سعر المجاورات لهذه الأرض أو على يد عدل يقدّر قيمة ذلك عند انقضاء مدة الخيار إن لم يفسخ، فيتأمل هذا الوجه ولم يلحظ إليه أحد من أهل المذهب في هذه المسألة، وحرّرته لوقوعه بين خصمين باطلاعي، فيتأمل والله أعلم.

(باب الخيارات)

  (هي ثلاثة عشر نوعاً):

  الأول: قوله ÷: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» وجعل على المذهب التفرق في الأقوال، فقبل أن يَتِم الإيجاب والقبول منهما معاً يكون لهما جميعاً الخيار في الفسخ أو⁣(⁣٢) الإمضاء، وبعد تمامه لا فسخ لأيهما ولو كانا باقيين في مجلس التعاقد.

  الثاني: (لتعذر تسليم المبيع) ولو أمكن تسليمه مع تضرر، كحجر من جدار، أو فصٍّ من خاتم يتضرر بقلعه أو نحو ذلك، فيكون لهما الخيار؛ إذ إمكان تسليمه مع الضرر كتعذره. لا لتعذر تسليم الثمن فلا يثبت للبائع الفسخ، والذي سيأتي ذكره في الحجر مع استغراق التركة بالإفلاس فكان الحق لغير البائع، وأما هنا فهو يمكن إجبار المشتري على تسليم الثمن أو يبيع المبيع بالثمن⁣(⁣٣) للبائع، فتأمل.

  (وهو) يعني: الخيار لتعذر تسليم المبيع يثبت (لهما) معاً، يعني: للبائع والمشتري، وذلك (في مجهول الأمد) لإمكان تسليمه، وذلك كالمغصوب والمسروق والآبق والضال والمرهون المطلق [والمحجور عليه المطلق]⁣(⁣٤) أيضاً، فالخيار في ذلك للبائع والمشتري جميعاً مع العلم⁣(⁣٥) والجهل بذلك حتى يمكن تسليمه، وبعد الإمكان وقبل


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ب): «و».

(٣) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٤٩): ويوفر الثمن.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) ولو أبطلا الخيار كان لهما الرجوع. (é). (هامش شرح الأزهار).