تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 231 - الجزء 1

(باب الحيض)

  في أصل اللغة: الفيض، يقال: «حاض الوادي» إذا فاض. وفي عرفها: الدم الخارج من رحم المرأة. قال الإمام المهدي: ويزاد «في وقت مخصوص»؛ إذ لا يسمى دم البكارة عند العرب حيضاً، وسيأتي حده في الشرع، وهو قريب من عرف اللغة.

  أصله: قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}⁣[البقرة ٢٢٢]، ومن السنة قوله ÷: «دعي الصلاة أيام أقرائك».

  فائدة: قيل: الذي يحيض من الحيوانات أربعة [أنواع]⁣(⁣١): المرأة، والضبع، والأرنب، والخفاش، وقد يقال: والناقة، والكلبة. وقيل: كل أنثى تحبل وتلد فهي تحيض.

  قيل: أصل الحيض أن حواء - رحمها الله تعالى - لما أدمت شجرة الحنطة إذ قطعت منها قال الله تعالى: «وعزتي لأدمينك»، فابتلاها الله تعالى بالحيض، والله أعلم.

  وأما حقيقته في الشرع: فقد بينه ¦ بقوله: (هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص) مقدّر أقله وأكثره. فقوله: «الأذى» يعم الدم وغيره من الصفرة والكدرة - وهي دم أغبر كالتراب - إذا حدثا في وقته⁣(⁣٢).

  وقوله: «الخارج من الرحم» ليخرج ما لم يكن منه وإن كان من الفرج، كمِن موضع البول فليس بحيضٍ. الرحم: هو مستقر النطفة التي يتخلق الجنين فيها، وهو أحد الظلمات الثلاث، وزنه ككَتِف.

  وقوله: «في وقت مخصوص» يحترز من حال الصغر، وحال الامتناع، وحال الحمل، وحال الإياس.

  وقولنا: «مقدر أكثره وأقله» ليخرج دم الاستحاضة ودم العلة. ودم النفاس يخرج من قوله: «وأقله» [لأنه] وإن قدر أكثره فأقله غير مقدر.


(١) ساقطة في (ج).

(٢) يعني: إمكانه±. (بيان). (شرح).