(فصل): في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:
  الإذن الجديد، وهو(١) نقلُ ما ينقل، والتصرفُ في غيره بالدخول إليه ولو إلى بعضه كما مر ولو كان غير متصل بالباقي، فتأمل، والله أعلم. وسواء قبضه هو أو وكيله، ولو كان الوكيل هو البائع.
  مَسْألَة: من اشترى ثماراً قبل صلاحها أو بعده شراءً فاسداً وقبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها، فإذا أصابتها آفة قبل تقطف أو سرقت فهي من مال البائع ولو كان قد قطف بعضها؛ لأنه [لا](٢) يكفي القبض للبعض في المنقول، إلا أنه يكون المقبوض منه للمشتري وتلفه من بعد من ماله، لا الباقي فمن مال البائع.
  والثامن: أن ما غرم المشتري في المبيع من حرث للأرض أو نحوه ثم وقع التفاسخ فيها فإن كان هو الفاسخ فلا يرجع بالغرامة على البائع ولو كان الفسخ بحكم، وإن كان الطالب للفسخ هو البائع رجع عليه(٣)، والله أعلم. فيكون رجوعه في الوجه الأول كالشفيع، وعدم رجوعه في الثاني كما في المزارعة لو استأجره على زرع أرض فحرثها ولم يزرع وطلب الفسخ أو ضيع العمل فإنه لا يرجع، ويتأمل.
(فصل): في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:
  (و) اعلم أن الفوائد (الفرعية) التي هي: مهر الثيب مطلقاً بعد الدخول وقبله، ومهر البكر قبل الدخول، والأجرة، والزرع، وما جناه العبد أو اتهبه أو كسبه، فهي (فيه) يعني: في المشترى بعقد فاسد إذا حصل شيء منها (قبل الفسخ للمشتري) ولو فسخ بحكم، وسواء كانت منفصلة وقت الفسخ أو متصلة بالمبيع. وكذا إذا اتجر المشتري في الفاسد بعد قبضه ورَبِحَ فيه فإنه يطيب له الربح ولا يلزمه التصدق به كما لو أكراه؛ وكذا لو كان الثمن من أحد النقدين واتجر به البائع وربح فيه طاب له الربح ولا يتصدق به.
(١) أي: القبض المحقق.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).
(٣) وقيل: لا يرجع± مطلقاً، سواء كان الفسخ بالحكم أم بالتراضي، كما في العيب؛ لأنه أنفق على ملكه. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٢٤). ولفظ حاشية (٥/ ٤٢٥): وظاهر الأزهار± خلافه؛ لأنه أنفق على ملكه.