تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 368 - الجزء 4

(باب المرابحة)

  هي جائزة، وقد نظم الإمام ¦ في الأزهار ذكر ماهيتها وشروطها وأحكامها، أما بيان ماهيتها فقال ¦: (هي: نقل المبيع بالثمن الأول) الذي اشترى به (وزيادة) في الثمن (ولو) كانت الزيادة (من غير جنسه) يعني: من غير جنس الثمن الأول، (أو) نقل منه⁣(⁣١) (بعضه) يعني: بعض المبيع (بحصته) من الثمن (وزيادة) في الثمن. فالمرابحة على أحد وجهين: إما بأن ينقل المبيع جميعه من ملكه إلى ملك مشترٍ منه بثمنه وزيادة في الثمن، وهو ظاهر.

  والوجه الثاني: أن ينقل بعضه فقط بحصته من الثمن، فإما أن يكون ذلك المبيع مستوياً فحصة النقص من الثمن ظاهرة من دون تقويم، كالمكيل والموزون والمذروع المستوي، وإن كان مختلفاً ورابح في بعضٍ منه فطريق معرفة ثمن البعض المرابح فيه أن يقوم البعض الذي يريد أن يرابح فيه على انفراده، ثم الباقي كذلك على انفراده، ثم تضم القيمتان وتنسب قيمة المرابح فيه من الجميع، فما حصة المرابح فيه من القيمة أخذ بقدرها من الثمن من ثلث أو ربع أو غيرهما.

  هذا حيث يكون المشترى جزءاً مشاعاً، وإن كان مميزاً، نحو ثوب من ثياب اشتراها: فإن كانت أثمانها متميزة فظاهر وصح ذلك، إلا أن يقصد البائع الحيلة، كأن يشتري ثياباً كل ثوب منها بدينار ثم يرابح في الأدنى فذلك⁣(⁣٢) لا يجوز، إلا أن يبين أن ذلك المرابح فيه من الأدنى وأنه اشترى الأدنى وغيره من الصبرة كل ثوب بدينار صح ولا إثم. وإن كان ثمن الكل واحداً أو كان اشتراها هو وغيره بثمن واحد [ثم]⁣(⁣٣) اقتسماها، أو لم يقتسماها وكانت المرابحة في بعضه مشاعاً - جاز وكان المشتري بالمرابحة شريكاً لمن لم يبع من المشتريين الأولين، وإن جهل الثمن في الحال فهو يعرف من بعد بالتقويم والنسبة من الثمن، ويفرق بين هذا وبين ما يأتي في قوله:


(١) في (أ، ب، ج): «به».

(٢) في (ج): «فإن ذلك».

(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٣٤).