(فصل): [في التولية]
  مَسْألَة: ويجوز بيع المخاسرة كالمرابحة، وهي(١) أن يبيع بناقص من رأس المال، فيقول: «بعتك هذا على مخاسرة كذا، أو برأس مالي ونقصان كذا»، وفيه ما مر في المرابحة من وجوب تبيين شرائه ممن يحابيه، و [جواز] ضم المؤن، وغير ذلك من سائر الأحكام. وإذا كان شركاء في المبيع كذلك كان الخسر بينهم على حسب الدفع كما مر؛ لئلا يؤدي إلى استغراق حصة أحدهما، مثاله: أن يشتري أحدهما نصف العبد بثلاثين، والآخر [نصفه] بعشرة، ثم يبيعاه(٢) مخاسرة على عشرين(٣) - كان العشرون بينهما(٤) أرباعاً، والله أعلم.
(فصل): [في التولية]
  (والتولية) جائزة (كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط) من غير زيادة كالمرابحة، ولا نقص كالمخاسرة. ويكون الثمن فيها(٥) بحسب الدفع، وهو ظاهر. وتصح بلفظها، نحو قوله: «واليتك هذا» ويقبل المشتري، ولو لم يذكر الثمن؛ لأنه في حكم المنطوق به، كما في الإقالة. والمراد مع معرفتهما أو أحدِهما بقدره. وتصح بألفاظ البيع مع ذكر الثمن.
  (و) حكمها حكم المرابحة في معرفة قدر الثمن وجهله، وفي مسألة الرقم ونحوه مما(٦) مر، وأنه (يجوز ضم المؤن) فيها إلى رأس المال (كما مر) بيانه، ولا يصح البيع بلفظها؛ إذ هي له كالنوع، إلا أن يجري عرف بذلك فيهما صحَّا(٧). وإنما ذكر الإمام قوله: «ويجوز ضم المؤن» ولم يستغنِ بقوله: «كالمرابحة»؛ لأنه لما قال: «بالثمن
(١) في (ج): «وهو».
(٢) في المخطوطات: يبيعوه.
(٣) صوابه: على مخاسرة عشرين، كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٨١).
(٤) في المخطوطات: بينهم.
(٥) في المخطوطات: فيهما.
(٦) في (أ، ب): فيما.
(٧) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٨٢): ولا ينعقد بها في غير بابها كالصرف والسلم، وكذا في بابها إلا أن يجري عرف. (é).