تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القرض)

صفحة 391 - الجزء 4

  أعلم. لا بخيار العيب فله الرد إذا حصل عند المشتري، [والبينة عليه في حصوله عند المشتري]⁣(⁣١).

  مَسْألَة: (و) إذا كانت الإقالة (بغير لفظها) بل بلفظ التفاسخ أو الإبطال أو غيرها فهي (فسخ في الجميع) من هذه الأحكام، وفي حق الشفيع أيضاً، كما أنها فسخ في حق الشفيع لو كان العقد فاسداً، والله أعلم.

  مَسْألَة: (والفوائد) الحاصلة في المبيع بعد عقد البيع والشراء إلى وقت التقايل (للمشتري) سواء جعلناها بيعاً أو فسخاً، فلا يجب عليه رد شيء منها، وسواء كانت الفوائد أصلية أو فرعية، وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا، منفصلة وقت الإقالة من المبيع أو متصلة به؛ لأن الإقالة رفع للعقد من حينه. ولو كانت الفوائد زرعاً أو ثمراً، ويبقى للصلاح بلا أجرة، والله أعلم.

(باب القرض)

  لغة: القطع، ومنه قوله ÷: «لا تقرضوا الأظفار بالسن»، سمي به الإعطاء من المال ليرد الآخذ مثله؛ لما كان المقرض يقطع بعض ماله لغيره.

  وهو من القُرَب العظيمة، وقد يجب على المقرض والمستقرض عند الحاجة - وهي خشية التلف أو الضرر - إذا كان للمستقرض مال، وإلا وجب سد رمقه.

  وفيه كشف كربة، وقد جاء عنه ÷: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة» وفي حديث: «من كرب يوم القيامة»، وقد جاء عنه ÷: «القرض أفضل من الصدقة»، ووجه كونه أفضل أن⁣(⁣٢) الصدقة قد تصادف الحاجة وقد لا تصادفها، والقرض لا يسأله إلا ذو حاجة، ولأن المتقشف يسأل القرض، وهو أهون عليه من سؤال الصدقة. وعنه ÷: «من أقرض أخاه المسلم قرضاً كتب الله له بكل مثقالِ ذرةٍ منه - لعله مما أقرض - كل يوم ألف حسنة» وفي حديث آخر: «إن قرض درهم أفضل من صدقة


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: لأن.