(باب الصرف)
  فإنه يصح تمليكه إياه ويسقط؛ إذ الضامن به كالثابت في ذمته ذلك الدين؛ لمطالبته به، وسواء كان ضمانه به من قبل بأمر من هو عليه أو تبرعاً ولو في حال أن(١) ملكه صاحب الدين؛ بأن ضمن به ثم ملكه، وهذه حيلة في تمليك الدين غير من هو عليه، فيضمن به ولو تبرعاً ثم يملك. وكذا من هو في حكم من عليه الدين، كالوارث للمديون لو شرى ما في ذمة مؤرثه - ولو بدين؛ لاختلاف الذمتين - وكانت التركة موجودة غير مستهلكة فإنه يصح تمليك(٢) ذلك الدين ولو لم يكن عليه ولا هو ضامن به فهو في حكمه، فتأمل.
  وإنما يمنع تمليك الدين غير من هو عليه أو في حكمه إذا كان التمليك (بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة) فأما بأحد هذه الأشياء فيصح تمليك الدين بها الضامنَ به وغيرَه؛ لقبولها الجهالة، فيلزم مثلها لو جعل عوض خلع؛ لقبوله ذلك، وهو ملتزم.
  وإذا أقر به للغير فإنه يحمل الإقرار على أحد الثلاثة: إما نذر أو وصية أو حوالة؛ لأن الإقرار بالدين غير مملك بنفسه، فيحمل على ذلك، وهو ظاهر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(باب الصرف)
  (هو بيع مخصوص) وذلك في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، وسواء كانا مضروبين أم لا.
  واعلم أنه (يعتبر فيه لفظه) وذلك في غير المحقر، لا فيه فيكفي المعتاد، وفيما عدا المحقر لا بد من لفظ الصرف، كـ: «صرفت منك هذا بهذا، أو كذا بكذا» (أو أي ألفاظ البيع) العامة(٣) كـ: «بعت [منك] هذا أو كذا بكذا، أو ملكت»، أو نحو ذلك من ألفاظ البيع العامة، وقولنا: «العامة» لإخراج الخاصة ببعض أبواب البيع
(١) في (ج): «إذ».
(٢) لعلها: تمليكه.
(٣) في (ب، ج): الخاصة. وهو غلط.