(فصل): في أحكام المستحاضة
  عمرها لو استوى حيضها وطهرها. وكذا الصلاة المنذورة المؤقتة لو حصل شرطها وقت الحيض فلا قضاء، ولا يلزم أيضاً لتركها كفارةُ يمين؛ لعدم التمكن منها، وهي لا تلزم إلا فيما تُمكِّن من فعله ثم لم يُفعل حتى خرج الوقت. إلا ركعتي الطواف فيلزم قضاؤهما(١) لو أتاها الحيض عقيبه؛ إذ هي نسك يجب أن يؤدى ولو قضاء حيث لا يفعل أداء.
  نعم، وهو يلزم المرأة إنقاء الحيض والنفاس من فرجها قبل الغسل؛ لأن بقاءه فيه يمنع صحة الغسل كبقاء المنيّ في إحليل الرجل. وحد ذلك: ما ينفتح بالقعود وينضم بالقيام. فلو لم يمكن إزالته إلا بآلة كالأصبع ونحوها وجب. وعليها نقض الشعر وغسل أصوله، وقد مر جميع ذلك، وأُعيد تأكيداً في مظانه، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(فصل): في أحكام المستحاضة
  وهي التي استمر إطراء دمها بحيث لا يكمل لها طهر كامل بالنظر إلى الحيض، وبالنظر إلى الصلاة: أن لا ينقطع دمها، بحيث لا يمكنها أن تأتي بالواجب كالفريضة الواحدة.
  (و) اعلم أن (المستحاضة) لها ثلاث حالات:
  الأولى: أن تكون ذاكرة لوقتها وعددها.
  الثانية: أن تكون ناسية لوقتها وعددها.
  الثالثة: أن تكون ذاكرة للوقت دون العدد. فهذه ثلاث حالات تختلف أحكامها بحسب اختلافها.
  أما الحالة الأولى - وهي الذاكرة لوقتها وعددها - فقد بين الإمام ¦ حكمها فيها بقوله: (كالحائض فيما علمته حيضاً) وذلك في وقت عادتها وقدرها،
(١) هذا على قول الفقيه حسن: إن وقتهما إلى آخر أيام التشريق، وأما على المذهب فلا وقت لهما. (é). (شرح بتصرف).