تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

صفحة 495 - الجزء 4

  شفع به، فإن لم يشفع لها فلرب المال أن يشفع لنفسه، فإن لم يبق شيء كانت الشفعة لرب المال. وحيث المضاربة صحيحة وقد حصل فيها ربح فالشفعة لهما معاً على سواء؛ لأنه يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره، فتكون بينهما نصفين، ويشفع كل واحد منهما لنفسه، ولا يقال: إن العامل يشفع للمالك. فلو كان في مال المضاربة فضلة قدر ثمن المشفوع كانت الشفعة فيه لمال المضاربة يطلبها العامل ويكون من جملة مال المضاربة، فيدخل، ويكون للعامل حصته فيها، وصورته: أن يكون رأس مال المضاربة مائة، فيشتري نصف حيوان بخمسين، فإذا بيع النصف الآخر شفعه بمال المضاربة، وهو خمسون.

  والحاصل: أن الشفعة لرب المال حيث كانت فاسدة أو صحيحة ولا ربح ولا مال للمضاربة أو كان لا يفي، وتكون للمال حيث بقي مال [يفي] سواء كان ثمة ربح أو لا، ويكون للمالك والعامل نصفين، ومن ترك شفعته أخذها الثاني مع الصحة والربح ولا مال يفي، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وهذا حيث استمر الربح إلى وقت قسمته؛ إذ لو بطل من بعد بطلت شفعة العامل - لأنه تبين أن العامل غير شريك، فيبطل ما أخذ، وتكون الشفعة لرب المال - إذا كان قبل الحكم بها أو التسليم بالتراضي، لا بعد أحدهما فقد ملكها العامل فلا تبطل في حصته بعد وإن لم يسلم الربح، والحمد لله رب العالمين

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

  (و) اعلم أن الشفعة (تبطل) بأحد أمور عشرة ذكرها في الأزهار، والحادي عشر قول الشفيع: «شفعت ولي الخيار⁣(⁣١)»:

  الأول: (بالتسليم⁣(⁣٢)) لها (بعد) صدور (البيع) ولا خيار له بعد الإبطال ولو كان باقياً في المجلس. والمراد أن يصدر من الشافع أي لفظ يفيد الإبطال، سواء أفاده بصريحه أو بالدلالة عليه، فالأول: أن يقول للمشتري أو لغيره أيضاً: «سلمت لك


(١) والثاني عشر: الإعسار. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٧).

(٢) في (ج): «بالإبطال».