تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر فيه الإمام ¦ بيان الأجير المشترك والخاص، والفرق بينهما، وأحكام كل منهما

صفحة 613 - الجزء 4

  السادس أو بعده قبل أن يصل إلى المالك، وكذا حيث زاد على المسافة المذكورة.

  فَرْعٌ: فإن كان الشارط هو المكتري أن يوصل لخمسة أيام فزاد عليها المكري فإنه يكون مخالفاً فيستحق الأقل⁣(⁣١) من المسمى وأجرة المثل، وكذا إذا شرط على البريد أن يعود لخمس فعاد لست أو نحو ذلك؛ لأنه يصح الجمع بين العمل والمدة، وذلك في مسألة البريد، لا إذا شرط على الأجير أن يفرغ عمله لوقت معين فزاد عليه فإنها تفسد الإجارة؛ لأنه لا يعلم على أيهما يستحق الأجرة: على العمل أو على مضي المدة وإن لم يعمل، فتأمل، والله أعلم.

(باب إجارة الآدميين)

  روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أنه اطلع على يهودي في حائط له، فقال له: ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت، فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلواً أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه، وقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله ÷ فيه⁣(⁣٢). أخرجه الترمذي.

(فصل): يذكر فيه الإمام ¦ بيان الأجير المشترك⁣(⁣٣) والخاص، والفرق بينهما، وأحكام كل منهما

  (و) اعلم أنها (إذا ذكرت المدة وحدها) ولم يذكر العمل معها، كأن يقول: استأجرتك هذا اليوم، أو يقول: استأجرتك يوماً، ويكون [أول]⁣(⁣٤) مطلق اليوم [من]⁣(⁣٥) وقت العقد، ويكون تمامه من اليوم الثاني، وإن كان في الليل، ويكون في


(١) في (ج): «الأكثر». وهو غلط.

(٢) لفظ المخطوطات: ما لك أعرابي؟ هل لك في دلو بتمرة؟ فقلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت، فأعطاني دلواً، كلما نزعت دلواً أعطاني تمرة، حتى إذا ملأت كفي أرسلت دلوه فقلت: حسبي، فأكلتها ثم خرجت من المال فسرت المسجد فوجدت رسول الله في المسجد. والمثبت من سنن الترمذي.

(٣) ينظر هذا فإن هذا الفصل إنما هو في الأجير المشترك. من هامش (د).

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٠٤).

(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٠٤).