(فصل): فيما تنفسخ به الإجارة الصحيحة والفاسدة:
  أما لو(١) استؤجر على رد الجواب فهو غير داخل في مقدوره، فتفسد الإجارة ويستحق(٢) أجرة المثل وإن لم يرد الجواب، لا إن استأجره على المطالبة بالجواب بشرط مدة معلومة صحت الإجارة واستحق الأجرة بمضي المدة مع المطالبة جميع المسمى وإن لم يرد الجواب، والله أعلم.
(فصل): فيما تنفسخ به الإجارة الصحيحة والفاسدة:
  أما الفاسدة فقد بينها الإمام # بقوله: (ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها) كالتي يشترط فيها الفسخ لمن أراد منهما من حين العقد، أو التي استؤجر فيها على بيع أو شراء ولم يذكر له ما يبيع أو يشتري والمدة أيضاً مجهولة، فيكون لكل منهما الفسخ (بلا حاكم) يحكم بينهما بالفسخ ولا تراض، وأما إذا كان الفساد مختلفاً فيه - كأن(٣) يختل شرط من شروط الإجارة غير ما ذكر في المجمع عليها - فلا بد فيها في تمام الفسخ من التراضي أو حكم حاكم يقطع الخلاف بينهما، وقبل ذلك حكم الإجارة باقٍ.
  (و) يثبت الفسخ في الإجارة (الصحيحةبـ) أحد (أربعة أمور) والخامس: التقايل والتراضي، أما الأربعة الأمور فقد ذكرها الإمام بقوله: (بالرؤية) في إجارة الأعيان، لا الأعمال فلا يرد بخيار الرؤية المعمول فيه بعد تمام العمل؛ لأن تمام العمل كالتلف في المبيع.
  (والعيب) الحاصل في المستأجر الذي يكون المعيب به تنقص به أجرة المثل بالنظر إلى المستأجر له وإن كان لا ينقص بالنظر إلى غير المستأجر. [وتفسخ بالعيب] وإن كان حصل(٤) العيب عند المستأجر، بخلاف البيع فإذا كان العيب في المبيع لم يحصل إلا عند المشتري فلا يفسخ به، بخلاف هنا.
(١) لفظ البيان وهامش شرح الأزهار: فلو.
(٢) في (ج): «واستحق».
(٣) في (ج): «كالتي».
(٤) في المخطوطات: حاصل.