تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى

صفحة 270 - الجزء 1

  العليلِ فليس فيها شيء من الأركان مهما قد صار فرضه الإيماء، وصلاة الأخرسِ؛ إذ ليس فيها أذكار، فـ «غالباً» يعني به في غالب حالات الصلاة أن تكون كذلك وإن خرج نادراً بعضها كصلاة العليل والأخرس، فتأمل.

  الاستدلال على جهة تبيين المستند، لا إثباتها به ففيه نوع مناقضة؛ إذ طلبه فرع على ثبوت⁣(⁣١) الإذعان للشرع، وإنكارها ينافي الإذعان - قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨}⁣[الإسراء]، وقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[المزمل: ٢٠] و {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}⁣[البقرة: ٢٣٨] وكثير في ذلك من آيات القرآن المجيد.

  ومن السنة قوله ÷: «بني الإسلام على خمسة أركان ... إلخ» وقوله: «أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ... إلخ» وقوله للأعرابي حين سأله أن يدله على عمل يدخله الله به الجنة: «صل خمسك، وصم شهرك، وحج بيتك، وأخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك؛ تدخل جنة ربك»، فقال السائل: والله لا أزيد حرفاً ولا أنقص حرفاً. فقال ÷: «أفلح وأبيه إن صدق»، وكثير من ذلك من السنة ليس هذا موضعها، وإنما جرينا في ذلك مجرى الأصل من⁣(⁣٢) ذكر⁣(⁣٣) الدليل في أولِ الكتاب والأبوابِ ونحوِها، والله أعلم.

(فصل): يتضمن ذكر شرائط وجوب الصلاة وستأتي إن شاء الله تعالى

  اعلم أن الصلاة جامعة للعبادات كلها وزائدة عليها؛ لأنها لا تصح إلا ببذلِ مال فيما تستر به العورة ويطهر به البدن فأشبهت الزكاة، وإمساكٍ في مكان معروف فأجري مجرى الحج، وذكر الله ورسوله يجري مجرى الشهادتين، ومجاهدة في مدافعة الشيطان يجري مجرى الجهاد، وإمساك عن الأطيبين - الماء والطعام - يجري مجرى الصيام، وفيها ما ليس في العبادات الآخرة، من وجوب القراءة، وإظهار الخشوع،


(١) في (ج): «إثبات».

(٢) في (ج): «في».

(٣) في المخطوط: ذلك.