تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر الخلاف بين الأجير والمستأجر:

صفحة 658 - الجزء 4

(فصل): في ذكر الخلاف بين الأجير والمستأجر:

  (و) إذا اختلفا - المؤجر والمستأجر - في قدر المدة فـ (البينة على مدعي أطول المدتين) فإذا قال مالك الدار: «أجرتك داري شهرين فادفع لي أجرتهما»، وقال المستأجر: «بل شهر واحد فلا أسلم إلا أجرته» فالبينة على المالك في قدر المدة، وهي [الشهران]⁣(⁣١)، وفائدة دعوى المالك لكثرة المدة استحقاق الأجرة لها، والضمان لو تلفت في الشهر الثاني وهي مضمنة على المستأجر. وكذا العكس لو قال: «استأجرت منك الدار شهرين»، وقال المالك لها: «بل شهراً واحداً» فالبينة على المستأجر؛ إذ هو مدعي أطول المدتين. وكذا في استئجار الدابة للركوب عليها فالبينة على مدعي أطول المدتين منهما.

  هذا إذا اختلفا قبل انقضاء المدة المتفق عليها والمستأجر يدعي الزيادة في المدة فالبينة عليه، أما لو وقع الاختلاف بعد مضي الأكثر المختلف فيه أو بعضه فالقول للمستأجر في أكثر المدتين والبينة على المالك على الأقل؛ لأنه يدعي عليه التعدي من المستأجر بالزائد على المتفق عليه.

  (و) البينة على مدعي (مضي المتفق عليها) فإذا اتفقا على أن الإجارة ليست إلا شهراً واحداً وادعى المالك انقضاءها وأنكر المستأجر فالقول للمستأجر؛ إذ الأصل عدم الانقضاء، والبينة على المالك على الانقضاء.

  هذا إن اتفقا على القدر، وهو الشهر، أما لو أنكر المالك⁣(⁣٢) كونها شهراً فالقول له والبينة على مدعي أطول المدتين، وهو المستأجر حيث ادعى أنها شهر وأنكر المالك.

  (و) البينة واجبة (على المعين للمعمول فيه) من مقصور أو محمول أو نحوهما، إما العامل أو المالك، فأيهما عين وادعى أن هذا المعمول فيه وأنكر الآخر فالقول للمنكر، والبينة على المعين، كأن يقول المالك: «هذا ثوبي الذي استأجرتك على


(١) ظ

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٢٨٠): فلو لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر: انقضت مدة إجارتك، وقال المستأجر: هي باقية - فعلى المستأجر البينة. (é) ونحوه في هامش البيان (٣/ ٤٩٩).