(فصل): في المساقاة:
(فصل): في المساقاة:
  (و) هي أيضاً صحيحة وفاسدة، فـ (المساقاة الصحيحة) أما لفظها فهو أن يقول: «ساقيتك أن تعمل في هذه الأرض، أو تعهد(١) لي هذه الأرض بالسقي والإصلاح» مدة معلومة.
  وأما ماهيتها فهي (أن يستأجر) مالك الأشجار أو الزرع شخصاً (لإصلاح الغرس) أو لإصلاح الزرع مدة معلومة بأجرة معلومة أوراداً وعملاً معلوماً لفظاً أو عرفاً، ولو كانت الأجرة جزءاً من الغرس أو البذر، أو من الأرض، أو من الزرع والأرض معاً، مهما قد كان معلوماً كربع الغلة أو ثلثها أو نحو ذلك من الأرض أو الشجر، لكن لا يصح أن يجعل الأجرة من الثمر أو من الحب في الزرع فلا يصح إلا بعد إدراك الحصاد في الثمر والحب، لا قبل فلا يصح؛ للجهالة، أو يجعل الأجرة بعض الزرع صح ولو قبل إدراك حصاده حيث جعلت الأجرة من الزرع ولم تجعل من الحب، بل ذكر الزرع فقط لا حبه.
  وقوله #: (كما مر) في المغارسة سواء من اشتراط أن تكون الأجرة والأرض المسقية والأوراد ونحو ذلك معلومات.
  ولا بد أيضاً من أن يكون الماء مملوكاً لذي الأرض المسقية، أو من حق له أو من مباح يجري في مجرى مالك الأرض، أو مملوكاً ذلك الماء للساقي موجوداً في ملكه، ويكون بيعاً وإجارة ولو لم يأت بلفظ البيع.
  أما لو كان الماء من مباح لا يجري في مجرى مالك الأرض، أو في ملك الساقي وهو غير موجود حال العقد - لم تكن المساقاة صحيحة؛ لأنه يكون بيع معدوم.
  (و) إذا اختلف المزارِع - وهو مالك الأرض - والمزارَع - وهو العامل فيها - في قدر الأجرة فقال المالك: «شرطت لك ربع الغلة»، وقال العامل: «بل نصف»، أو
(١) هذا مستقبل، وقد تقدم أنه يعتبر اللفظان الماضيان. وقد شكل على «تعهد» في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣١٥) فينظر.