تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر طرف من أحكام المضاربة:

صفحة 719 - الجزء 4

  كانت السلعة المشتراة للمالك؛ لأنه قد أذن للعامل بالشراء، فيدفع الثمن ويأخذ السلعة سواء كان ذلك قبل التصرف لمال المضاربة إلا بهذا الشراء أو بعد التصرف ببيع وشراء متقدم، وأما المضاربة التي بينهما فإن كان التلف قبل التصرف بمال المضاربة ببيع وشراء متقدم بطلت المضاربة بالتلف، يعني: بتلف مال المضاربة، وإن كان تلفه بعد التصرف ببيع وشراء متقدم على هذا الشراء لم تبطل المضاربة.

(فصل): في ذكر طرف من أحكام المضاربة:

  (و) هي أن (للمالك شراء سلع المضاربة منه) أي: العامل (وإن فقد الربح) في مال المضاربة، والشراء إما أن يكون لسلع المضاربة وربحها، أو لسلع المضاربة ولا ربح فيها، أو يشتري منه الربح دون سلع المضاربة، فكل ذلك جائز. وحيث يشتري من العامل الربح فقط ومال المضاربة باقٍ عند العامل لو حصل فيه خسر - يعني: في مال المضاربة - بعد شراء المالك لحصة العامل من الربح فإن كان مال المضاربة باقياً في يد العامل دراهم على صفة المدفوع فقد انفسخت المضاربة الأولى بقسمة الربح بالشراء، فإذا ابتاع بمال المضاربة وخسر فهي مضاربة أخرى لا تجبر بالربح الأول الذي وقع فيه الربح⁣(⁣١). وإن كان مال المضاربة في يد العامل سلعاً أو نقداً لا على صفة مال المضاربة فالمضاربة باقية؛ لترتب قسمة الربح بالبيع على كمال مال المضاربة، فإذا لم يكمل بطل البيع وجبر خسر مال المضاربة.

  وأما لو اشترى منه حصته من الربح وقبّضه مال المضاربة - يعني: قبَّض المالك - سواء كان سلعاً وجعلاها عن رأس المال أو دراهم مخالفة لرأس المال وقد قبضها المالك عن رأس المال - فلا يجبر الخسر بعد لو ضاربه بها مرة أخرى بالربح الذي اشتراه منه، وقد تقدم قريباً تفصيل جميع هذا، لكن ذكر هنا استطراداً لبيع الربح إلى المالك كما ترى.

  نعم، ويجوز أيضاً أن يشتري العامل من المالك بدراهم المضاربة سلعاً للمضاربة،


(١) ينظر ما معنى الربح الأول الذي وقع فيه الربح؟