تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 277 - الجزء 1

  أبيه، ولا يعتبر القدر الواجب ولا غيره.

  وأما أمر الزوجة بالصلاة كبيرة كانت أو صغيرة فهو لا يلزم الزوج إلا كما يلزم سائر المسلمين، لكن فيه نوع أخصية، والمحْرَم أخص منه. ولا يجب عليه هجرها إن لم تفعل بدونه، كما لا يلزمه أمرها لو كان يؤدي إلى النشوز، وكذا لو أدى أمر الصبي بالصلاة إلى العقوق، أو إباق العبد - سقط الوجوب لذلك كله في حق الزوج والولي والسيد، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا قصر الولي في تعليم الصبي بطلت ولايته، وتنتقل إلى من بعده من الأولياء.

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

  (و) اعلم أنه يشترط⁣(⁣١) (في صحتها ستة) أمور، ويمكن اعتبار جعل البلوغ والإسلام سابعاً وثامناً في صحتها أيضاً؛ إذ لا تصح من دونهما، وهذه الشروط المعتبرة في صحة الصلاة يجب معرفتها على كل مكلف، وإذا صلى مع جهله بها صحت صلاته، ويصح أن يكون إماماً لمن هو عارف بها مهما أتى بها تامة، ما لم يترك التعليم جرأة فقدح ولا يصح معه أن يؤم ولا بمثله.

  (الأول) من شروطها وعدَّ⁣(⁣٢) منها: دخول (الوقت) المضروب للصلاة، وتفصيله في بابه سيأتي إن شاء الله تعالى، ودخول الوقت في التحقيق سبب لوجوب الصلاة وليس بشرط؛ إذ السبب: هو الذي يلزم من وجوده وجود أمر، ودخولُ الوقت كذلك يلزم منه وجوب الصلاة.

  والشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب، فهو قسمان: فالأول كالوضوء يلزم من عدمه عدم الحكم بصحة الصلاة.

  والثاني: كالإحصان الموجب عدمُه عدم سببية الزنا للرجم⁣(⁣٣).


(١) في (ج): «يشرط».

(٢) في المخطوط: عدَّ، بدون واو.

(٣) في المخطوط: للإحصان، وهو غلط.