(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة:
  أو نحو ذلك، وليس له مهما جوز أن يحمله على البيع حتى يحصل وقته، يعني: وقت البيع المعتاد لحصول الربح فيه ولو نحو شهرين أو أكثر ما لم يضر بالمالك [و [كذا] لو كان سلع المضاربة نقداً لا على صفة رأس المال يجوز الربح فيه فليس له العزل أيضاً، أما لو كان](١) نقداً على صفة رأس المال كان للمالك العزل وإن جوز الربح فيه.
(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة:
  (و) اعلم أن (فسادها) على ضربين: أصلي وطارئ، أما (الأصلي) [فما كان موجوداً] من حين العقد، نحو أن لا يكون ثم عقد بينهما على شروطها، أو شرط لأحدهما قدر من الربح يستبد به دون الآخر، أو نحو ذلك من الشروط المتقدمة المؤدية إلى الفساد، إما اختلال شرط من شروط صحتها أو شرط مقارن يفسدها، [فحكمها] أعني: المضاربة الفاسدة فساداً أصلياً أن (يوجب) للعامل (أجرة المثل مطلقاً) سواء حصل ربح في التجارة أم لا؛ لأنه مأذون بالعمل، وقد فعل، فيستحق الأجرة وإن لم يحصل المقصود للمالك من حصول الربح، ويكون الربح إذا حصل والخسر للمالك لا للعامل ولا عليه. فإن تلف المال في يد العامل استحق الأجرة إلى وقت التلف، وبعد التلف(٢) إن كان بأمر لا يضمنه لم تلزم له الأجرة؛ لأن عمله قد بطل قبل التسليم فلا أجرة، وإن كان بأمر يضمنه لزمه ضمانه وله الأجرة؛ لتسليمه العمل، فيستحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح.
  تنبيه: ومن المضاربة الفاسدة: أن يعطي شخص شخصاً قدراً من الدراهم أو الدنانير ليتجر بها وشرط عليه الربح في كل شهر قدراً معلوماً من دون نظر إلى هل ثم
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) إذا وجبت الأجرة فلا تجب إلا إلى التلف. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٧٦) باختصار يسير غير مخل: وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة إلى وقت التلف [ينظر في الأجرة؛ لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه علي أنه لا شيء له±؛ لأنه بطل عمله قبل التسليم]، وإن كان بأمر غالب فهو ضامن له، وله الأجرة إلى وقت التلف، ويتقاصان. (é). فلو قال المؤلف |: فإن تلف المال في يد العامل فإن كان بأمر لا يضمنه لم تلزم له الأجرة ..... وإن كان بأمر يضمنه لزمه ضمانه، وله الأجرة إلى وقت التلف - لوافق ذلك.