تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض]

صفحة 739 - الجزء 4

  كانت العادة مستوية فإن القول (لمدعي المال وديعة منهما) إما المالك أو العامل، ومن ادعى أن المال مضاربة أو قرض بيّن. وبهذا البحث تم الكلام في الإجارة وما يتعلق بها من مزارعة وإحياء ومضاربة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.

(فصل): [في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض]

  ذكر الإمام # هذا الفصل هنا زائداً للشركة⁣(⁣١) في بيان حكم اختلاط الأملاك بعضها ببعض فقال:

  (و) اعلم أنها (إذا اختلطت فالتبست) أو لم يحصل التمييز من غير خلط⁣(⁣٢) بين (أملاك الأعداد أو⁣(⁣٣) أوقافها) وكان نصيب كل واحد له قيمة في القيمي أو لا يتسامح بمثله في المثلي فلا يخلو ذلك الاختلاط: إما أن يكون بخالط متعد فسيأتي بيانه في أثناء الفصل، أو يكون (لا بخالط) متعد، بل كان الخالط رياحاً أو حيواناً لا تضمن جنايته، أو سبعاً⁣(⁣٤)، أو آدمياً بالغاً عاقلاً بإذنهم - فالحكم واحد هو ما سيأتي قريباً، وسواء كان المختلط بعضه ببعض ملكين أو وقفين أو ملكاً وزكاة، أو زكاتين، فإن كان الخلط على هذه الكيفية (قسمت) يعني: ذلك المخلوط بين المالكين، فإن كانوا اثنين قسمت نصفين، أو ثلاثة فأثلاث على الرؤوس، وذلك حيث التنازع في كل ذلك المخلوط فكل واحد يدعيه، أما لو كان المتنازع فيه البعض والبعض الآخر متصادقين عليه أنه لواحد قسم المتنازع فيه فقط دون المتصادق عليه، كأن يدعي أحدهما نصف هذا الطعام والآخر كله قسم مع التمييز⁣(⁣٥) والتبيين النصف المتنازع فيه فقط، لا النصف الآخر فلمدعي الكل، وكذا يقسم [الكل] أيضاً على الرؤوس لو تصادقا على أنه مملوك لهم جميعاً لكن التبس نصيب كل واحد منهم فيقسم على الرؤوس (ويبين مدعي الزيادة والفضل) فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أن نصيبه


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٩١): أو التبست من دون خلط.

(٣) في (ج): «و».

(٤) لعلها: سيلاً.

(٥) هكذا في المخطوطات.