تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الشركة)

صفحة 5 - الجزء 5

(كتاب الشركة)

  بالكسر: اسم للاشتراك، وبالضم: اسم للمشترك. دليلها من الكتاب قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}⁣[الأنعام ٤٠] فأثبت الاشتراك، والسنة قول النبي ÷: «يد الله مع الشريكين - يعني: بركته ومعونته معهما - ما لم يتخاونا» يعني: ينوي أحدهما الخيانة. والإجماع منعقد على سبيل الجملة، وهو ظاهر.

  (هي) يعني: الشركة (نوعان):

  النوع الأول: (في المكاسب) وهو ما يشترك فيه الشخصان في تجارة أو صناعة أو غيرهما⁣(⁣١).

  (و) النوع الثاني: شركة (الأملاك) وهو ما يقع الاشتراك في الضياع والدور ونحوها، وسيأتي لذلك باب.

  (فَشِرَكُ المكاسب أربع):

  الأولى: (المفاوضة)، والعنان، والوجوه، والأبدان، وستمر بك على هذا الترتيب. أما المفاوضة اشتقاقها من التسوية في المال، وهو النقد المدفوع، [أو] من التفويض؛ لَمَّا كان كل واحد مفوضاً من جهة صاحبه فيما يتصرف.

  (و) حقيقتها (هي) إخراج المال من شخصين ليتجرا فيه ويكون الربح والخسر لهما وعليهما معاً، ولا تنعقد إلا بشروط ثمانية:

  الشرط الأول: (أن يخرج) المال المشتركان وهما⁣(⁣٢) (حران) فلو كانا عبدين أو أحدهما لم تنعقد مفاوضة ولو مأذونين؛ لأن دين المعاملة يتعلق برقبتهما، ولا يؤمن تخالفهما في القيمتين، ومن شأنها التساوي.

  الشرط الثاني: أن يخرجا المال وهما (مكلفان) فلا تنعقد وهما صبيان أو مجنونان⁣(⁣٣) أو أحدهما ولو مأذونا؛ لأنه لا يصح منهما التفويض.


(١) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٤٠٠): نحو ما يكتسبه الشخصان من تجارة أو صناعة.

(٢) في المخطوطات: أن يخرج المال المشتركان في حال وهما.

(٣) في المخطوطات: عبدان. والمثبت هو الصواب كما في شرح الأزهار (٦/ ٤٠٢).