(كتاب الشركة)
(كتاب الشركة)
  بالكسر: اسم للاشتراك، وبالضم: اسم للمشترك. دليلها من الكتاب قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنعام ٤٠] فأثبت الاشتراك، والسنة قول النبي ÷: «يد الله مع الشريكين - يعني: بركته ومعونته معهما - ما لم يتخاونا» يعني: ينوي أحدهما الخيانة. والإجماع منعقد على سبيل الجملة، وهو ظاهر.
  (هي) يعني: الشركة (نوعان):
  النوع الأول: (في المكاسب) وهو ما يشترك فيه الشخصان في تجارة أو صناعة أو غيرهما(١).
  (و) النوع الثاني: شركة (الأملاك) وهو ما يقع الاشتراك في الضياع والدور ونحوها، وسيأتي لذلك باب.
  (فَشِرَكُ المكاسب أربع):
  الأولى: (المفاوضة)، والعنان، والوجوه، والأبدان، وستمر بك على هذا الترتيب. أما المفاوضة اشتقاقها من التسوية في المال، وهو النقد المدفوع، [أو] من التفويض؛ لَمَّا كان كل واحد مفوضاً من جهة صاحبه فيما يتصرف.
  (و) حقيقتها (هي) إخراج المال من شخصين ليتجرا فيه ويكون الربح والخسر لهما وعليهما معاً، ولا تنعقد إلا بشروط ثمانية:
  الشرط الأول: (أن يخرج) المال المشتركان وهما(٢) (حران) فلو كانا عبدين أو أحدهما لم تنعقد مفاوضة ولو مأذونين؛ لأن دين المعاملة يتعلق برقبتهما، ولا يؤمن تخالفهما في القيمتين، ومن شأنها التساوي.
  الشرط الثاني: أن يخرجا المال وهما (مكلفان) فلا تنعقد وهما صبيان أو مجنونان(٣) أو أحدهما ولو مأذونا؛ لأنه لا يصح منهما التفويض.
(١) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٤٠٠): نحو ما يكتسبه الشخصان من تجارة أو صناعة.
(٢) في المخطوطات: أن يخرج المال المشتركان في حال وهما.
(٣) في المخطوطات: عبدان. والمثبت هو الصواب كما في شرح الأزهار (٦/ ٤٠٢).