تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 10 - الجزء 5

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

  (و) هي إذا باع أحد الشريكين أو اشترى وغبن في بيعه أو شرائه (متى غبن أحدهما) يعني: أحد الشريكين غبناً (فاحشاً) وهو ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله (أو وهب) أحد الشريكين للغير مما هما مشتركان فيه نقداً أو عرضاً (أو أقرض) أحد الشريكين نقداً أو عرضاً، أو استقرض نقداً، فإذا اتفق أحد هذه الأمور (ولم يجز الآخر) البيع من صاحبه بالغبن الفاحش أو الهبة أو القرض، أو الاستقراض وقد نواه لهما، أما لو أجاز ما فعل صاحبه من أي هذه الأمور أو الاستقراض وقد نواه لهما كان ذلك عليهما في الغبن والهبة [والقرض]، والاستقراض لهما، وحيث لم يجز الآخر فقد تفاضلا في المال، وسيأتي الجواب قريباً.

  نعم، (أو استنفق) أحدهما (من مالها أكثر منه) يعني: أنفق⁣(⁣١) أحدهم⁣(⁣٢) على أولاده أو أي عوله، وأما نفقتهما فهي تكون من مالها ما يعتاد كل واحد ولو فضل على صاحبه، فإذا انفق أحدهما على عوله دون الآخر أو أزيد من الآخر فقد تفاضلا (و) لكن لا تبطل المفاوضة ويصيران متفاضلين لو أنفق أحدهما على عوله دون صاحبه إلا إذا (غرم نقداً) ولم يحصل الإبراء، أما لو غرم عرضاً عما أنفق فلا تفاضل، أو أجاز صاحبه الإنفاق فلا تفاضل أيضاً. وهذا في الإنفاق على عوله فقط، يعني: لا تبطل إلا إذا غرم نقداً، وأما ما في الغبن والهبة والقرض فتبطل المفاوضة؛ لعدم الإجازة إذا لم يكن قد تلفت العين، أو قد تلفت وغرم ولم يبق في ذمته.

  وحاصله: أما في الإنفاق على أولاده من مال المفاوضة إن أبرأه صاحبه فلا تفاضل، وإن لم يبرئه فلا تفاضل إلا من يوم يغرم نقداً، فلو بقي في ذمته قدر ذلك المستهلك أو غرمه عرضاً فلا تبطل.

  وأما في الهبة والغبن فإن أجاز صاحبه فلا تفاضل ولا تبطل المفاوضة، وإن لم يجز نظر: فإما أن تكون العين باقية أو تالفة، إن كانت باقية بطلت المفاوضة بمجرد عدم


(١) في المخطوطات: أن ما أنفق، فحذفنا «أن ما» لأنه لا خبر لأن في هذا الكلام.

(٢) في (ج): «أحدهما».