(فصل): [في الشركة في الحيطان]
  يلزمه إخراجه، وإن أخرج التراب عن ملكه وجب إخراجه على مالكه من الأرض، ولا يلزم أجرة للأرض التي وقع التراب منها على المالك للتراب ولا على المشتري له إلا بعد المطالبة.
(فصل): [في الشركة في الحيطان]
  (و) إذا كانت عرصة بين مالكين أو أرض أو نحوهما وطلب أحد الشريكين أن يجعل هو وصاحبه بينهما حائطاً بين ملكيهما وامتنع الآخر عن إحداثه فإنه (لا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين) أو الوقفين، أو الوقف والملك، أو الوقف والحق، أو الحقين، أو الحق والملك؛ لأن الطالب يريد إثبات حق لم يكن، فلا يلزم شريكه المساعدة، وللطالب أن يجعل ذلك الحائط في حصته بعد القسمة. وكذا لو طلب أحد الشريكين في البئر زيادة حفرها فلا يجبر الممتنع، إلا أن يعرف أنه إن لم يزد في حفرها نقص ماؤها الأول. وكذا لو طلب أحد الشريكين في الاسطوانة التي بين الملكين أن تنقض وتبنى أحسن مما هي عليه لم يلزم شريكه المساعدة، إلا أن يعرف أنها إن لم تهدم وتعاد أحسن من البناء الأول انهدمت أجبر الممتنع. وكذا لا يجبر الممتنع عن إحداث فرجين بين الملكين أو نحوهما أو عرم أو خندق أو سقف.
  وحيث لا يلزم وتراضيا على ذلك في الحائط والبئر والاسطوانة وشرعا وامتنع أحدهما أجبر على الإتمام إلى القدر المتعارف به.
  (أو) طلب أحد الشريكين في الجدار قسمته لم يجبر الممتنع (عن قسمته) لأن له حق الانتفاع بنصيبه ونصيب شريكه فلا يجبر على إسقاط حقه (غالباً) احترازاً مما لو كان يستحق الحمل عليه الطالب للقسمة، وسواء كان هو وشريكه في الاستحقاق سواء أو وحده(١) - أجيب إلى ذلك بشرط أن تأتي حصته من الجدار ما يمكن الحمل عليه، وإلا لم يجب. ويقسم إذا وجبت قسمته كيف أمكن شقاً أو جانباً، قبل خراب ذلك الجدار أو بعده.
(١) إذا كان معنى هذا أنهما يستحقان الحمل عليه جميعاً فهو أول المسألة فلا يجبر على قسمته.