(فصل): في الشركة في السكك، وهي الشركة الثالثة:
  (لذي القمط) والقمط - بفتح القاف -: اسم للعقد في الحبل الذي تربط به الجدر(١)، وبكسر القاف: اسم للحبل نفسه، فمن كان إلى جهته العقد للحبل (في بيت الخص) والخص: شجر أو قصب يعمر الجدار منه، ويسمى إذا كان منها بيت خص، فيكون الجدار في بيت الخص لذي التعقيد أو الحبال، فمن كانت إلى ناحيته فالظاهر أن ذلك الجدار له، وقد أجاز رسول ÷ حكم حذيفة في الجدار لمن العقود(٢) إليه.
  (ثم) إذا لم يكن مع أحدهما شيء مما تقدم، أو كان مع أحدهما أحد هذه الأمور ومع الآخر مثله، كأن يكون التجصيص من ناحيتهما جميعاً أو نحوه من الأمور المتقدمة - فإنه يرجع في ذلك إلى التحالف والنكول، فمن نكل خصمه دونه فحلف أو حلف رداً حكم له بالجدار، وإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً حكم بالجدار (بينهما) يكون ذلك الجدار، أما لو بينا جميعاً فمن كانت يده أضعف(٣) بأن يكون مع خصمه أحد هذه الأمور المتقدمة دونه حكم ببينة الأضعف؛ لأن بينته خارجة؛ لما لم يكن الظاهر معه. أما لو كانا جميعاً لهما أحد الأمور المتقدمة لكن أحدهما معه أكثر من الآخر فهما سواء، كما لو كانا واضعين على الجدار جذوعاً جميعاً لكن أحدهما جذوعه أكثر فيحكم بالجدار لهما (وإن زادت جذوع أحدهما) وسواء ادعى صاحب الأكثر الجدار كله له أو موضع جذوعه فقط لم يقبل قوله وكان الجدار بينهما نصفين. فإن نفيا الجدار جميعاً وأيديهما فيه سواء فلا حكم لنفيهما وأجبرا جميعاً على إصلاحه إذا خشي إضراره بأحد.
(فصل): في الشركة في السكك، وهي الشركة الثالثة:
  اعلم أن السكك ثلاث: الأولى: السكة المسبلة أو ما ظهر الحق للمسلمين جميعاً وإن لم يظهر وجه التسبيل.
  الثانية: النافذة غير المسبلة، بل تركت بين الأملاك.
(١) في البيان (٤/ ٣٤): الشجر.
(٢) في (ب، ج): المعقود.
(٣) لفظ البيان (٤/ ٣٤): وإن بينا معاً فحيث لا يد لأيهما أو اليد لهما سواء يحكم به لهما معاً، وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى فقال الفقيه علي: إنه يحكم به للخارج.