تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تبيين أحكام الطريق إذا التبست، وحكم الصوامع المعمورة:

صفحة 35 - الجزء 5

  سارق أو نحوه، فإذا انهدمت مثلاً من دون قصد أن يجعلها عرصة لزمه إصلاحها أو جعل جدار مكانها يحفظ مثل حفظها الأول.

  فائدة: من كان له من عرصة حق إسالة منها إلى عرصة جاره فبنى تلك العرصة التي لها الحق وأراد أن يجعل لها ميزاباً إلى العرصة التي كان يستحق الإسالة إليها - لم يكن له ذلك، وليس له أيضاً أن يجعله ساحلاً مع الجدار إلا أن يستر على ذلك الساحل من أعلى الجدار إلى أسفله. أما لو كان يستحق إسالة من بيته إلى ساحة الغير فانهدم بيته وبقي ساحة فله إساحة [ماء] هذه الساحة التي كان أصلها البيت إلى الساحة التي يستحق إليها الإساحة من قبل؛ لأن هذه حالة أخف من الأولى.

(فصل): في تبيين أحكام الطريق إذا التبست، وحكم الصوامع المعمورة:

  قال #: (و) اعلم أنه (إذا التبس عرض الطريق) المسبلة التي (بين الأملاك) وكذا التي بين المباح إذا أرادوا إحياءه وكان التباسها بلا خالط متعدٍ، أما لو كان بخالط متعدٍ ملك ذلك ولزمته القيمة.

  نعم، فإذا كان الالتباس لا بخالط ووقع التنازع فيها - يعني: في قدرها - نظر: فإن كانت هذه البلاد التي وقع لبس الطريق فيها مما تمر به العماريات أو لا⁣(⁣١)، إن كانت مما تمر به العماريات (بقي) من تلك العرصة التي التبست⁣(⁣٢) الطريق فيها (لما تجتازه العماريات) وهما الجملان اللذان يحملان معترضين، والمحامل أيضاً، وهي التي تحمل مقطورة؛ بأن يكون رأس أحدهما عند ذنب الآخر، ونحو العماريات والمحامل، وهي الجمال التي تحمل أحمال التبن والقصب وغيرها من الأحمال الكبار، فيترك لذلك قدر (اثنا عشر ذراعاً) وهذا الاستحسان من الهادي #، فلعل ذلك الذرع بذراعه.

  (و) أما إذا كانت الطريق مما لا تمرها العماريات ونحوها، بل كان يمر بدون تلك العماريات ونحوها في هذه الطريق التي التبست فإنه يترك (لدونه سبعة) أذرع،


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: لبست.