تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 57 - الجزء 5

  تفريغها عند انقضاء الشهر فلا يستعملها بعد، ويجب عليه أيضاً الرد إلى موضع الذهاب كالأجير، وللآخر أن يفعل في نوبته كذلك.

(فصل):

  واعلم أن القسمة إما أن تكون في مختلف أو في مستوٍ، وأحكامها في المختلف تخالف أحكامها في المستوي، أما أحكامها في المختلف فقد بينها⁣(⁣١) الإمام # بقوله: (وهي في المختلف) وهو القيمي، ومن المثلي الأرض؛ لاختلاف الأغراض فيها فكانت كالقيمي (كالبيع) تتبع البيع (في) خمسة أحكام، وتخالفه في خمسة عشر حكماً.

  أما التي توافق البيع فيها:

  الأول: أن لكل واحد من الشركاء (الرد) لنصيبه (بالخيارات) كلها، كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط وخيار فقد الصفة وخيار الغرر وسائر الخيارات.

  (و) الأمر الثاني مما تشابه البيع فيه: أن أحد الشركاء إذا انكشف أن ما في يده مستحق للغير ثبت له (الرجوع) على شركائه (بالمستحق) للغير، فتنقض القسمة الأولى ويصير شريكاً لهم فيما تحت أيديهم بقدر حصته من ذلك، لكن ليس له الرجوع عليهم إلا برد⁣(⁣٢) المستحق لمالكه، ووجب عليه الرد بالبينة من المدعي أو بحكم⁣(⁣٣) الحاكم عليه بالرد أو أذن له الشركاء بالرد، أما لو سلمه لمالكه بالإقرار منه للمستحق أو نكوله عن اليمين أو برده لليمين على المدعي لم يرجع عليهم بذلك. وأما ما كان قد غرمه في ذلك المستحق للغير فإن كانت القسمة بينه وشركائه بالتراضي ثبت له الرجوع عليهم بما غرم، وإن لم تكن القسمة بالتراضي بل بالإجبار لم يرجع عليهم بما غرم فيه.

  (و) الثالث: (لحوق الإجازة) من الغائب من الشركاء لما قاسم عنه الفضولي فيه وإن لم تكن القسمة عقداً فقد شابهت البيع في ذلك.

  (و) الرابع: (تحريم مقتضي الربا) في القسمة، فما اقتضى فيها الربا فهو محرم، كأن


(١) في المخطوطات: بينه.

(٢) في (أ، ب): رد.

(٣) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٨٦): بالبينة والحكم.