تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في لزوم القسمة وبيان كيفيتها:

صفحة 59 - الجزء 5

  الأرض أو فيما قد بنى فيه من العرصة، وكذا لو كان لأحد الشركاء في العرصة أو في الأرض ملك بإزاء العرصة أو بإزاء الأرض فللحاكم أن يعين نصيبه من المشترك إلى جهة ملكه إن رأى في ذلك صلاحاً.

  (و) القسمة هي (في المستوي) جنساً ونوعاً وصفة وتقديراً بأحد التقديرات الأربعة⁣(⁣١) (إفراز) في غير الأرض وإن استوت أجزاؤها في الجودة والرداءة؛ لاختلاف الأغراض فيها. وإذا قلنا: إنها في المستوي إفراز فلا يحتاج أحد الشركاء في أخذ نصيبه⁣(⁣٢) إلى مؤاذنة شريكه ولا إلى تعيين الحاكم، بل لكل واحد أن يأخذ نصيبه ولو كره شريكه أو غاب بشرط أن يقبض شريكه نصيبه كما تقدم تفصيله في قوله: «ومصير النصيب إلخ». ويصح أن يقسم المكيل بالوزن والعكس، ويصح في المختلف والمستوي وقف نصيب أحد الشركاء مشاعاً ويقسم كما يأتي، ويصح فيها قسمة الوقف، ويحرم التفاضل في المستوي جنساً وتقديراً⁣(⁣٣) إن قصد التفاضل، لا إن لم يقصد فيجوز وإن حصل تفاضل. ولا يشترط في نفوذ الملك وصحة التصرف القبض في المختلف والمستوي جميعاً، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

(فصل): في لزوم القسمة وبيان كيفيتها:

  القسمة إما أن يكون في حصولها ضرر على جميع الشركاء، أو لا ضرر رأساً على أحد منهم، أو يحصل ضرر على بعض منهم دون بعض، إن كان الضرر عليهم جميعاً وطلب القسمة أحدهم فلا يجبر الممتنع منهم (ولا يجابون) إليها (إن عم ضرها) جميع الشركاء، وذلك إذا كان المقسوم شيئاً واحداً لا يمكن قسمته بحيث ينتفع كل واحد منهم في قدر حصته بعد القسمة بمثل الانتفاع الذي كان ينتفع قبل القسمة، كالبيت الصغير والسيف الواحد والبندق الواحد، فقسمة ذلك مؤدية إلى ضياع نصيب كل واحد منهم، وإن كان يمكن كل واحد أن ينتفع بنصيبه لكن في أمر آخر، كالسيف فإذا


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٨٩): في المكيل والموزون فقط. (é).

(٢) في (ج): «حصته».

(٣) في المخطوطات: أو تقديراً.