تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 89 - الجزء 5

  فعل مع⁣(⁣١) أحد هذه الثلاثة الأمور رجع على الراهن إن نوى الرجوع، وله أن يحبس الرهن بما يرجع⁣(⁣٢) به عليه من نفقة أو غيرها ويصير من جملة الدين، وإن لم يكن أحد هذه الأمور لم يرجع المرتهن على الراهن بذلك.

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

  (و) اعلم أن الرهن (هو) في يد المرتهن (كالوديعة) في يد الوديع؛ فلا يجوز له - يعني: للمرتهن - الانتفاع [به] بشيء من وجوه الانتفاعات ولا التصرف بوجه من وجوه التصرف إلا البيع لخشية الفساد (إلا) أنه يخالف الوديعة (في) وجوه:

  منها: (جواز الحبس) للعين المرهونة حتى يوفر له ما هو مرهون فيه ولو طالب المالك به.

  (و) منها: (أنه) يعني: الرهن (في العقد الصحيح) سيأتي الجواب وهو قوله: «مضمون إلخ». قوله: «في العقد الصحيح» لا في العقد الفاسد من أصله فلا يضمن على المرتهن، وأما إذا كان الفساد طارئاً فالضمان يبقى كما تقدم في طرو الشياع. والرهن يكون في يد المرتهن مضموناً (ولو) كان الشيء المرهون (مستأجراً) من مالكه استأجره الراهن (أو) يكون الرهن في يد المرتهن (مستعاراً)⁣(⁣٣) استعاره الراهن (لذلك) يعني: للرهن.

  واعلم أن العين المستأجرة أو المستعارة من مالكها للرهن مضمونة على المستأجر والمستعير ضمان رهن، وسواء كان التلف قبل الرهن أو بعد أن استفكه من يد المرتهن؛ لأن ذلك - وهو الإجارة والعارية للرهن - تضمين. وللمعير فكه من المرتهن ويسلم ما رهن فيه ويرجع على الراهن؛ لأنه كالمأذون من جهة الحاكم بتخليص ملكه، وإن لم يفكه مالكه من يد المرتهن ولا استفكه الراهن باعه الحاكم لقضاء ما رهن فيه وكانت


(١) في (ب): معه.

(٢) في المخطوطات: رجع.

(٣) ولا يصح± رهنه من المالك، وليس للمعير± الرجوع عن العارية بعد قبض المرتهن، وأما قبل القبض فيصح الرجوع ولو قد عقد الرهن. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٩، ٣٠).