(فصل): يذكر فيه حكم التسليط وما يتفرع عليه:
  فائدة: يلحق بقول الإمام #: «إلا العتق إلخ» [خمس مسائل] الذي يعتق الإنسان ملكه وفيه حق للغير، هذه المسألة، وفيها ما عرفت من التفصيل. والمشترى قبل تسليم الثمن، ويعتق ويلزم تسليم الثمن، وإلا سعى العبد. وعبد المريض المستغرق ماله بالدين يعتق ويسعى. والعبد المشترك، ويضمن الشريك الموسر، ويسعى العبد عن المعسر. والمحجور ماله من لدى حاكم(١)، وهذه تمر بك في مواضعها، لكن ذكرت هنا ليتيسر الضبط، فافهم.
  مَسْألَة: من رهن عبده وهو مسلم فارتد عند المرتهن وقتل بالردة ضمنه المرتهن، فإن كانت الردة من قبل الرهن فإذا قتل العبد بها لم يضمن المرتهن. وكذا لو قتل قصاصاً فعلى هذا التفصيل هل قبل الرهن أم بعده.
(فصل): يذكر فيه حكم التسليط وما يتفرع عليه:
  إذا قال الراهن للمرتهن أو لعدل غير المرتهن: «قد سلطتك على بيع هذا الرهن» إما وقّت أو يطلق، أو يقول: «وكلتك أو أمرتك» - كان المسلط بأي هذه الألفاظ وكيلاً يصح بيعه (و) التسليط إما أن يكون مقارناً للعقد، وهو أن يقع قبل القبول، أو لا يقارن بأن وقع بعد الإيجاب والقبول، ويتفرع على كونه قبل القبول أو بعده صحة العزل وعدمها.
  نعم، (إذا قارن التسليط العقد) بأن كان قبل القبول (لم ينعزل) المسلط بشيء من وجوه العزل من لفظ أو موت الراهن أو موت المرتهن (إلا) أنه يبطل التسليط وينعزل المسلط (بالوفاء) للمرتهن بما هو له من دين أو عين، أو كان التسليط موقتاً - كـ: سلطتك شهراً - وانقضى الوقت، أو بطلان الرهن بوجه، أو باللفظ ورضي المسلط، وهو المرتهن، فأي هذه الأمور حصل بطل التسليط ولو كان مقارناً للعقد، وكذا لو كان المسلط عدلاً ومات بطل التسليط المقارن؛ فليس لورثته ما له (وإلا) يقارن التسليط [العقد] بل كان متأخراً عن الإيجاب والقبول (صح) العزل وبطل
(١) وفي تعليق الدواري: ± لم يصححوا عتق محجور بدين من الحاكم. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٩).