(فصل): في بيان من تلزمه جناية الرهن ومن لا تلزمه، وحكم جناية العبد المرهون، وبيان ما يخرج الرهن عن الرهنية، وما يتفرع على ذلك:
  المشتري قبل التسليم لم يضمن المرتهن الثمن؛ لذلك، وأما لو فر المشتري قبل قبض المبيع ناب عنه الحاكم في البيع لما شرى ويدفع عنه الثمن من ذلك الذي باع به الحاكم، وتأمل أن صورة غالباً من قولنا في الشرح: «واعلم أن الثمن» فمرجعها إلى ضمان الثمن، لا إلى ضمان المبيع فهو لا يمكن عودها إليه؛ إذ المبيع قبل التسليم وهو في يد المرتهن(١) فالضمان على إطلاق قوله في الأزهار: «وهو قبل التسليم مضمون»، فتأمل.
(فصل): في بيان من تلزمه جناية الرهن ومن لا تلزمه، وحكم جناية العبد المرهون، وبيان ما يخرج الرهن عن الرهنية، وما يتفرع على ذلك:
  (و) اعلم أنه (لا يضمن المرتهن) جناية الحيوان الذي هو مسترهن له لو جنى على نفس أو مال (إلا جناية) الحيوان الرهن (العقور) الذي حفظه عليه بوجه من تراضٍ على أن يكون الحفظ عليه، أو غيبة الراهن، أو تأجير أو غير ذلك التزام(٢) الحفظ (إن) علم أن ذلك الحيوان عقور و (فرط) في حفظه (وإلا) يكن في حفظه، بل كان في حفظ الراهن، أو لم يعلم، أو لم يفرط بل حفظ حفظ مثله(٣) (فعلى الراهن) جناية ذلك الحيوان الرهن إن علم أن ذلك الحيوان عقور، لا إن جهل أو علم وهو في حفظه ولم يفرط لم يضمن الراهن أيضاً، وهذا معنى قوله: (إن لم تهدر) وذلك بأن لا يكون الحيوان عقوراً والجناية من كبحها المعتاد أو تشمسها(٤) المعتاد، أو هي عقور لكن جهل الراهن أو كان قد حفظها حفظ مثلها فهذا هدر لا يضمنه أيهما. ومما يهدر لو كان الرهن عبداً صغيراً أو كبيراً وجنى على مولاه أو عبد مولاه أو مال مولاه أو على نفسه بأن قتل نفسه، وهذا سواء كان عمداً أم خطأ، وكذا لو جنى على مولاه جناية لا توجب القصاص بأن تكون خطأ(٥) - فهذا كله مما يهدر كما سيأتي تفصيله إن شاء تعالى في
(١) في (ب): «المشتري». وهو تصحيف
(٢) لعلها: كالتزام.
(٣) إذا قد حفظ حفظ مثله فجنايته هدر لا على الراهن.
(٤) في المخطوطات: وتشميسها.
(٥) بل المراد أن لا تكون على ذي مفصل، وفي الكلام هنا تكرار، ولفظ شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٥٧، ٥٨): أو كان عبداً وجنى على مولاه أو على عبد مولاه جناية خطأ، أو عمد على مال مولاه أو على نفسه [يعني العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه عمداً أو خطأً] وكذا على مولاه أو عبده فيما لا قصاص فيه.