تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 177 - الجزء 5

  نعم، وحيث يكون لفظ الوقف صريحاً دالاً على القربة، كالوقف على مسجد أو منهل أو للفقراء أو نحو ذلك مما يفهم القربة في المصرف مع كون اللفظ صريحاً في الوقف، أو في اللفظ من دون ذكر المصرف، كـ: وقفت لله، ووقفت وقفاً محبساً أو محرماً أبداً أو نحو ذلك فقصد القربة كافٍ (و) إن لا يكن صريحاً بحيث يدل على القربة، بل كان اللفظ كناية في الوقف فلا بد أن (ينطق بها) يعني: بالقربة، نحو: تصدقت بكذا لله تعالى (أو) ينطق (بما يدل عليها) من الألفاظ، نحو: تصدقت على الفقراء أو العلماء أو المساجد، أو صدقة محرمة أو مؤبدة، وهذا - شرط النطق بالقربة أو ما يدل عليها - إنما هو (مع الكناية) فقط، لا الصريح كما تقدم فيكفي النطق بالصريح وقصد القربة فقط، كـ: وقفت، أو حرمت، أو نحو ذلك من الصرائح.

(فصل):

  (و) اعلم أنه (لا يصح الوقف) إلا مع قصد القربة، وقد فهم هذا مما مر قريباً، لكن وقعت إعادته ليترتب عليه ذكر المصرف وكيفية الصرف، فاعلم أن الوقف إما (مع ذكر المصرف أ) و (لا)⁣(⁣١) يذكر المصرف بل ذكر ما يغني عنه، وسياتي إن شاء الله تعالى قريباً، إن ذكر المصرف: فإما أن يذكره (منحصراً) كـ: وقفت على زيد وخالد. ويشترط أن يكون في اللفظ⁣(⁣٢) ممن لم نؤمر بإنزال الضرر عليه؛ ليخرج الحربي والمرتد، ويصح على الذمي المعين كما تقدم في تقدير القربة، لكن يشترط في القربة المقدرة أن يكون صاحبها ممن يتملك كالذمي، لا الكنيسة فلا يصح الوقف عليها؛ لأن القربة مقدرة، وهي لا تملك، فلا يصح أيضاً.

  نعم، (و) إذا كان المصرف منحصراً كاملاً للشروط، وهو أنه لم يؤمر بإنزال الضرر عليه، وهو يملك في القربة المقدرة فإن الوقف (يحصص) بين أهله المصروف إليهم⁣(⁣٣) ويكون التحصيص على قدر رؤوسهم إن لم يذكر الواقف قدر التحصيص، وإن ذكر


(١) هذا الشرح تحريف للفظ الأزهار، فكان عليه أن يشرح لفظه ثم يبين ما فيه من خلل إذا كان فيه خلل.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) بين أهل المصرف وإليهم.