تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:

صفحة 193 - الجزء 5

  ومات ولم يكن باقياً إلا الأخ كان الوقف له، ولا عبرة بكون الابن هو الوارث حال الوقف. ويدخل في الوقف من يرثه بالسبب كالزوجة حتى لو مات ولم يكن إلا هي وارثة أخذت جميع الوقف وإن لم يكن لها سبب في الإرث إلا الزوجية فقط لا ولاء ولا غيره. فإن لم يوجد حال موته أحد يرثه كان كوقف انقطع مصرفه (ويتبع) الوقف الإرث (في التحصيص) لو كان له عند الموت وارثان كان بينهما على قدر حصصهم في الإرث، كالبنت مع الأخت كان للبنت النصف، والنصف الآخر للأخت، وعلى هذا يكون العمل، والله أعلم.

  (و) إذا قال الواقف: «وقفت كذا على (هذا الفلاني») كالعلوي أو الهاشمي أو نحو ذلك كان الوقف (للمشار إليه) وهو ذلك الشخص (وإن انكشف) أنه (غير المسمى) بالعلوي أو الهاشمي أو نحو ذلك بل كان أمويّاً، فالإشارة إلى شخصه أقوى من تسميته، فيكون له ولو نسبته مخالفة لما ذكر الواقف، إلا أن يكون الوقف مشروطاً كـ: «على هذا إن كان علوياً» فإذا هو أموي لم يكن له الوقف؛ لكون الوقف مشروطاً بكونه علوياً ولم يحصل الشرط، أو يكون المشار إليه ممن أمرنا بإنزال الضرر عليه، والمعنى من لا يصح الوقف عليه، كأن ينكشف أنه حربي أو مرتد أو انكشف أن المشار إليه بيعة لم يصح الوقف.

(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:

  (و) اعلم أن الوقف إذا زال مصرفه (يعود للواقف) إن كان موجوداً (أو وارثه) إن كان قد مات، وذلك (بزوال مصرفه) الذي وقف عليه من مسجد أو آدمي (و) قد زال (وارثه) يعني: وارث الموقوف عليه. ولو كان الموقوف عليه ذمياً فلا يعود للواقف إلا بزوال ذلك الموقوف عليه.

  نعم، ويعود للواقف أو وارثه وقفاً لا يجوز التصرف فيه ببيع أو نحوه. وإذا قد مات الواقف فالمعتبر من ورثته من هو موجود حال انقطاع المصرف، لا من يرثه حال موته، يعني: الواقف، وهذا حيث يعرف ورثة الواقف، فإن لم يعرفوا كان الوقف للفقراء لا للمصالح، وحيث يعرفون يكون الوقف بينهم على فرائض الله تعالى،