(فصل): فيما للمتولي فعله:
  تنبيه: وحد الصلاحية في ذلك الشخص الذي أراد أن يقوم بذلك الأمر أن يقدر أن لو كان إمام لولاه ذلك [الأمر]، فإن كان من الأمور التي يعتبر فيها [العلم كالقضاء اعتبر أن يكون عالماً، وإن كان من الأمور التي يعتبر فيها](١) الدين والزهادة اعتبر ذلك، وإن كان من الأمور التي يعتبر فيها الدهاء والسياسة ونحوها اعتبر فيه ما هو المعتبر في ذلك الأمر، فليس لأحد أن يتولى أمراً ظن صلاحه له إلا مع وجود ما يعتبر في ذلك الأمر، وإلا فهو غير صالح، والله أعلم.
  وقوله #: (على الأصح) من القولين إشارة إلى قول المؤيد بالله والمعتزلة والشافعية، فعند هؤلاء أنه لا يصح أن يتولى أحد أمراً إلا بتنصيب من المسلمين، من خمسة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد ينصب غيره. وله عندهم شروط: أن لا تتضيق الحادثة، وأن يكونوا من أهل الدين والورع، وأن يكون المنصوب صالحاً لما نصب له، وأن لا يكون إمام ولا محتسب ولا حاكم(٢)، وأن يكونوا مجتمعين، [قيل:] أو مفترقين، قولان(٣) في ذلك. والمختار ما في الأزهار من أن من صلح لشيء فعله إذا لم يكن إمام ولا يحتاج إلى أن ينصبه غيره من المسلمين.
(فصل): فيما للمتولي فعله:
  (و) جملتها عشرة أمور:
  الأول منها: أن (للمتولي البيع والشراء) فيما ولي فيه، فيبيع منه ويشتري له إذا رأى(٤) في فعل ذلك (لمصلحة) ويعتبر حصول المصلحة حال العقد، لا من دون مصلحة فليس له، فإن فعل بطلت ولايته، فإن نازعه منازع في عدم حصول المصلحة فإن كان المنازع متيقناً عدم المصلحة فله المنازعة وإن لم يكن معه ولاية، وإن كان متوهماً عدم المصلحة توهماً فقط اعتبر أن تكون له ولاية ممن له الولاية في المنازعة.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) منصوب من جهة الإمام، بناء على القول ببقاء ولايته بعد موت الإمام. ذكر معنى هذا في شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٢٥٤).
(٣) في المخطوطات: على قولين.
(٤) في (أ): أراد.