تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 232 - الجزء 5

  الموقوف عليه مسجداً أو نحوه وهي تصرف في منافعه أو في عمارته فليس إليه صرفها، بل يدفعها إلى متولي ذلك المسجد، فإن صرفها هو لم يعتد بذلك الصرف، ويلزم التسليم، ومثل المسجد الدار أو نحوها وهي تحتاج إلى العمارة أو الانتفاع فيها أو بها فليس له أن يتولى ذلك، بل يدفع إلى المتولي، والله أعلم، وإلا إذا كان المستعمل يحتاج إلى إصلاحه بالأجرة هذه التي لزمت المستعمل لم يكن للمستعمل الإصلاح بذلك، بل يدفعها إلى المتولي ليصلح، و (إلا ما) كان من الوقف مجعولاً غلته (عن حق) واجب على الواقف، لو جعل الغلة مثلاً عن الزكاة ونحوها أو الكراء واستثنى الغلة والكراء للحق الذي في ذمته (فـ) إن الولاية في هذه الصور من قولنا: إلا إذا كان الموقوف عليه مسجداً أو نحوه (إلى المنصوب) لا إلى المستعمل، فإن فعل لم يسقط ما عليه من ذلك، ولأن الغلة إذا كانت عن حق فليس له أن يخرج الحق كالزكاة ونحوها عمن هو عليه ولو من مال نفسه من دون وكالة ولا ولاية، فإن دفع وهو عالم بعدم الإجزاء كان المدفوع في يد المدفوع إليه إباحة، وإن ظن الإجزاء رجع على المدفوع إليه بما دفع مطلقاً باقياً أو تالفاً؛ لأنه مشروط بالإجزاء، ولم يجزئ.

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

  (و) اعلم أن (رقبة الوقف النافذ) ملك لله تعالى، وقول الإمام: «النافذ» ليخرج غيره كالموصى به إلى بعد الموت، أو المعلق على شرط أو وقت كـ: وقفت هذا إذا مات زيد، أو إن أتى زيد، أو إن جاء رأس الشهر، فقبل الموت ومجيء زيد ومجيء رأس الشهر لم يكن الوقف قد نفذ، فيجوز فيه التصرف.

  نعم، فإذا كان نافذاً وحصل⁣(⁣١) ما علق به من الموت أو الشرط أو الوقت صار لله تعالى (و) كذا (فروعه ملك الله تعالى) كأغصان الشجرة الموقوفة التي لا تقطع [من الأغصان]⁣(⁣٢) في العادة، وأولاد الحيوان التي ينتفع بها من دون استهلاك كولد الشاة والدابة والفرس، فهذه أيضاً تتبع الأصل في الملك لله تعالى.


(١) لعلها: أو حصل.

(٢) ما بين المعقوفين ثابت في المخطوطات، والأولى حذفه كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧٢).