تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:

صفحة 263 - الجزء 5

  نعم، فمتى استولى على ما هو لغيره صار غاصباً؛ بشرط أن ينظم إلى الاستيلاء النقل في المنقول أو التلف تحت يد الناقل في غير المنقول⁣(⁣١) كما يأتي، فمتى انضم كذلك صار غاصباً، ولو كان الفاعل لذلك جاهلاً أو ناسياً أو صبياً أو مجنوناً فتلزمه أحكام الغصب الدنيوية، وهي⁣(⁣٢) الضمان ولزوم الاستفداء والأجرة وسائر الأحكام التي في الدنيا، لا الإثم فهو مرفوع عن هؤلاء.

  فإذا وقع النقل مثلاً من الجاهل لثوب مغصوب لم يعلم غصبه ضمن وصار غاصباً آخر. وينظر في اللعب والمزاح؟ لعله يضمن إن لم يرض المالك بذلك، والله أعلم. فمتى حصلت حقيقة الغصب كان غاصباً (وإن لم ينو) الغصب، والله أعلم.

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:

  واعلم أن المغصوب إما أن يكون منقولاً وسيأتي بيانه، أو غير منقول وقد بينه الإمام بقوله: (فلا⁣(⁣٣) يضمن) الغاصب (من) المغصوب (غير المنقول) كالأراضي والدور ونحوها (إلا ما تلف) من ذلك (تحت يده) يعني: الغاصب، وسواء أتلفه هو أو غيره متعدياً أو غير متعد. والمراد بقولنا: «تحت يده» أن يكون الظاهر معه لو نوزع؛ لسكونه فيها أو ثبوت اليد بغير السكون، وليس المراد أنه لا بد أن يكون فيها كما قلنا في الرهن، فافهم. لا ما غصبه وتلف تحت يد غيره فلا⁣(⁣٤) يضمنه، والمعنى لو غصب داراً مثلاً ثم زالت يده عنها، بمعنى لم تبق اليد له فيها بل لغيره بحيث يكون الظاهر لذلك الغير لو نوزع فإذا تلفت الدار تحت يد ذلك الغير لم يضمن الغاصب من قيمتها شيئاً؛ لعدم تلفها [في يده بل]⁣(⁣٥) في يد غيره (وإن) قلنا: إنه قد (أثم) الأول (وسمي) أيضاً (غاصباً) وتلزمه الأجرة أيضاً لمدة بقاء العين في يده وبعد خروجها من يده حتى ترد


(١) هذا في الضمان، وأما الغصب فقد صار غاصباً كما يأتي.

(٢) في المخطوطات: وهو.

(٣) في (ج): ويضمن. وهو غلط من الناسخ.

(٤) في المخطوطات: لم.

(٥) ساقط من (ج).