(فصل): في بيان حكم ما يشترى بالعين المغصوبة وبيان ما يملك الغاصب منها لسبب:
  مطلقاً، والثاني إن تجدد غصب بعد السمن، بأن يتمكن من الرد ولم يرد، أو جنى عليها، أو نقل الحيوان لنفسه بعد أن سمن، والله أعلم
(فصل): في بيان حكم ما يشترى بالعين المغصوبة وبيان ما يملك الغاصب منها لسبب:
  (و) اعلم أن الغاصب (يملك ما اشترى بها) يعني: بالعين المغصوبة ولو كان شراؤه بها من مالكها (أو) اشترى (بثمنها) يعني: بثمن العين المغصوبة بأن باعها واشترى شيئاً بثمنها ملك ذلك الشيء المشترى، لكن يشترط في ملكه للمشترى أن تكون العين المغصوبة أو ثمنها (نقدين)(١) بأن غصب نقداً واشترى به، أو غصب عيناً وباعها بنقد واشترى به، أما لو كانت العين المغصوبة عيناً غير نقد أو ثمنها(٢) كذلك عيناً واشترى بتلك العين لم يملك ما اشترى بذلك، بل يبقى العقد موقوفاً على إجازة المالك: إن لم يجز لم يصح البيع، وإن أجاز نفذ، وسواء أضاف الغاصب ذلك الشراء إلى المالك أم لا؛ لأنه بائع لتلك العين، ولا يشترط فيه الإضافة، (و) حيث يكون المشترى به نقداً إما العين المغصوبة أو ثمنها وعينه وقت الشراء ذلك النقد(٣) فإنه يلزمه أن (يتصدق بالربح) وربح الربح ما تدارج، لا ربح رأس المال.
  مثاله: لو غصب اثني عشر درهماً أو عيناً باعها باثني عشر درهماً واشترى بها شيئاً باعه بخمسة عشر فالربح ثلاثة دراهم يلزمه أن يتصدق بها، فإن اشترى بهذه الخمسة عشر شيئاً باعه بثلاثين درهماً فكل درهم منها أدخل ربح درهم، فالربح أصله ثلاثة دراهم، وربحه ثلاثة دراهم، فيلزمه أن يتصدق بستة دراهم، وهي الربح الأول وربحه، ورأس ماله اثنا عشر درهماً وربحها اثنا عشر أيضاً يصير له أربعة وعشرون؛ لأن الاثني عشر ربح ماله الخالص لا يلزمه التصدق به، وهكذا نقول: لو اشترى بالثلاثين شيئاً وربح فيه فعلى هذا يكون التقدير، فافهم. هذا إن دفع النقدَ المغصوب أو
(١) «نقدين» ساقط من المخطوطات.
(٢) هكذا في المخطوطات.
(٣) في (ج): «الوقت».