تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:

صفحة 298 - الجزء 5

  بل يجب تسليمه للمشتري⁣(⁣١) له؛ إذ قد استحقه لأجل الضمان، وللمالك أن يطالبه بالأجرة، يعني: أجرة المثل، والله أعلم.

  تنبيه: لا يلزم المكتري إلا ما اكتراه به قل أم كثر، والإجارة صحيحة أجاز المالك أم لم يجز، وعلى المشتري للمالك أجرة المثل قلت أم كثرت؛ ولهذا⁣(⁣٢) قال #: (وعليه) يعني: على المشتري (الأجرة) يعني: أجرة المثل، فإن سقطت الأجرة عن المشتري بحكم حاكم إما حنفي أو غيره خطأ⁣(⁣٣) طاب له الكراء؛ إذ هو إلى مقابل ضمان العين لا إلى مقابل الأجرة⁣(⁣٤)، والله أعلم، فإن كان الكراء الذي أكرى به المشتري مساوياً للأجرة التي تلزمه للمالك أو أكثر فلا إشكال، وإن زادت الأجرة على الكراء لزم المشتري جميع أجرة المثل ويرجع بما زاد منها على الكراء على البائع إليه.

  واعلم أن المشتري يطيب له من الكراء ما هو قدر قيمة الرقبة في كل غلة ولو حصل في السنة الكراء أو في الشهر زائداً على قيمة الرقبة مهما كان قدره في كل غلة دون⁣(⁣٥) قيمة الرقبة أو مثلها، وما زاد على قيمتها من المرة الواحدة لزمه أن يتصدق به.

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين⁣(⁣٦) وغير ذلك:

  (و) اعلم أنه يجوز (للمالك) ونحوه، من ولي، ووكيل، والموقوف عليه، والمستأجر، والمستعير، والمستثني للمنافع، والموصى له بها، وذلك الذي يجوز لأحد هؤلاء هو (قلع الزرع) من ملكه لو كان الغاصب قد شغل ملكه به، وكذا إزالة الغرس والبناء وغيرها كحب في مدفن وسمن في إناء (و) إذا كان لإزالة ذلك أجرة


(١) في (ب): للمكتري له. وفي (ج): للمكتري.

(٢) في (ج): «ولذلك».

(٣) «خطأ» ساقط من (ب).

(٤) أي: لا إلى مقابل ضمان أجرة المثل.

(٥) في (ج): «يؤدي».

(٦) في شرح الأزهار (٧/ ٣٦٨): فصل فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح له الرجوع به وما لا يصح وما يتعلق بذلك.