تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

صفحة 307 - الجزء 5

  العوض على مالكه، وقد برئ المصالح من الضمان بالعقد، وإذا بطل لم يعد الضمان.

  ومثل المصالحة في أنه يملك الموهوب له وغيره من وجوه⁣(⁣١) التمليك، فيرجع ذلك المملك بالعين إن بقيت أو البدل إن كانت قد تلفت، ورجوعه يكون على من قرار الضمان عليه، إما المصالح⁣(⁣٢) أو المملك لا فرق بينهما، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

  (و) اعلم أنه يلزمه (في تالف المثلي) وهو ما ضبط بمكيال أو ميزان وقل التفاوت فيه، وهذا ضابط المثلي، وذلك كالحبوب، والأدهان كالسليط والسمن وغيرهما، والألبان إذا لم تمزج بالماء، والدقيق أيضاً، والبيض والجوز إن قدرا بالوزن، لا إن قدرا بالعدد من دون وزن فقيميان، فيشترط في مثليتهما التقدير بالوزن، وذلك في القرض ليمكن الرد، وفي الغصب وفي السلم، لا إذا جعل أحدهما ثمناً أو أجرة لم يعتبر أن يقدر كذلك بالوزن، بل العدد كافٍ إذا كان التفاوت بين الصغار والكبار يسيراً⁣(⁣٣)، فيدفع المشتري ما شاء منهما، وكذا المستأجر.

  فما ضبطه مكيال أو ميزان وكان تفاوته بين جيده ورديئه يسيراً فهو مثلي من هذه الأشياء المذكورة أو من غيرها، وقدر التفاوت المعفو عنه هو نصف العشر⁣(⁣٤)، فإن زاد ذلك التفاوت على نصف العشر بين الجيد والرديء من ذلك الجنس فقيمي وإن ضبط بكيل أو وزن، وذلك مثل القشر والعسل واللحم والحب الموقوز والمدفون والمخلوط ولو من جنسه كذرة بيضاء وحمراء، فهذه الأشياء وإن كانت مضبوطة بأحد التقديرين فهي قيمية؛ لكثرة التفاوت فيها، وإن كان اللحم في الربويات مثلياً، والعلس أيضاً والحب المخلوط بجنسه مثليّاً بحيث يحرم بيعه بجنسه؛ للاستواء في الجنس والتقدير،


(١) كذا في المخطوطات، والصواب: ومثل المصالحة في أنه يملك الهبة وغيرها من وجوه التمليك.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٧٩): يسلم المشتري ونحوه ما شاء من ذلك إن كان سعره واحداً لا يختلف باختلافهما في الصغر والكبر.

(٤) أي: نصف عشر القيمة.