تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 316 - الجزء 5

  عهد الغروس، وكذا في الفص الذي في الخاتم المغصوب القول للمالك أيضاً أنه له، والقول [له] أيضاً في أن ثياب البذلة التي على العبد المغصوب أنها له لا للغاصب، فالقول للمالك في هذه الأمور، والبينة على الغاصب، وإذا بينا جميعاً على أحد هذه الأمور فبينة الغاصب أولى؛ لأنها ناقلة عن الأصل، وهو عدم الرد، والله أعلم.

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

  وحكمه إذا التبس مالكه أو لا ينحصر، وولاية صرفه وما يتعلق بذلك من الأحكام

  (و) اعلم أن المغصوب إذا كان لجماعة وتلف فإنه (يسقط عوض) ذلك المغصوب (التالف) عن ذمة الغاصب، وذلك (حيث) صار (لا قيمة لحصصه) يعني: لحصة كل واحد من أربابه في القيمي، أو صارت حصة كل واحد [ما] يتسامح به في المثلي (لو قسم) بينهم، فإذا صار عوض التالف بهذه الحال بحيث يصير نصيب كل واحد لو قسم بينهم لا قيمة له في القيمي أو يتسامح به في المثلي - سقط عن الغاصب ذلك العوض جميعه ولو كان جميعه له قيمة كثيرة، إلا أن يكون نصيب [أحدهم] له قيمة⁣(⁣١) والآخرين لا قيمة لحصة كل واحد سقط قدر حصصهم، لا قدر حصة من لحصته قيمة فلا يسقط، كلو كان لواحد نصف أو ربع أو نحوهما⁣(⁣٢) بحيث إن له قيمة.

  تنبيه: فإن ملك أحدهم جميع ذلك العوض بتمليك أو إرث أو غيرهما أو أبرأ سائر الملاك دون واحد منهم فقد سقط العوض عن الغاصب من أول الأمر، فلا يستحق من ملك ذلك أو من لم يبرئ دون سائر شركائه شيئاً؛ إذ لا يلزم العوض بعد أن سقط.

  وقول الإمام #: «التالف» [يفهم منه] لا الباقي فلا يسقط عن الغاصب وجوب تسليمه وإن صار بحيث لو قسم بين أربابه لم يأت نصيب كل واحد إلا ما لا قيمة له أو ما يتسامح بمثله؛ إذ هو يلزم رد عين ما لا قيمة له.


(١) في المخطوطات: إلا أن يكون نصيب لا قيمة له.

(٢) كذا في المخطوطات.