تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التدبير)

صفحة 378 - الجزء 5

(باب التدبير)

  اشتقاقه: من الدُّبْر بسكون الباء؛ لوقوعه في دبر حياة المعتق.

  دليله: السنة والإجماع، السنة قوله ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث».

  الإجماع ظاهر على الجملة.

  واعلم أن التدبير لا بد أن يقع ممن عرف موضوعه للإعتاق، وسواء قصد الإعتاق أم لا، لا ممن لا يعرف وضعه لذلك فلا يقع شيء إن لفظ به، كمن طلق بعجمي لا يعرفه.

  مَسْألَة: (ويصح)⁣(⁣١) التدبير ويقع من المستغرق ماله بالدين، فهو يخالف الوصية؛ لقوته، ويلزم المدبر أن يسعى لأهل الدين في قيمته كلها يوم موت السيد، وإن لم يكن مال المدبِّر مستغرقاً فإن خرج (من الثلث) فلا سعاية، وإن زاد فمع عدم الوارث لا سعاية أيضاً، ومع وجوده يسعى بما زاد من قيمته على الثلث، كما أنه يسعى لأهل الدين بما زاد من الدين على سائر التركة لو استغرق الدين جميع تركة الميت من غير المدبر وبقي من الدين بقية لزم العبد أن يسعى بها فقط حيث لا وارث ويعتق، والله أعلم.

  واعلم أن التدبير يقع (بلفظه، كدبرتك) أو أنت مدبَّر، أو يا⁣(⁣٢) مدبر.

  فَرْعٌ: ولو جعل السيد التدبير عقداً على دخول الدار صح التدبير معلقاً على ذلك، وكذا لو جعله عقداً على مال وأراد تسليم المال [قبل الموت صح أيضاً وكان تسليم المال شرطاً في العتق بالتدبير، وإن أراد تسليم المال]⁣(⁣٣) بعد الموت لم يقع تدبير؛ لأنه غير مطلق، وهو من شرط التدبير إن تعلق بالموت أن يكون مطلقاً، لا مع غيره كما يظهر لك قريباً هنا.


(١) لفظ الأزهار: باب والتدبير يصح من الثلث.

(٢) في (ب): أنا. وهو غلط من الناسخ.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).