(فصل): في بيان شروط الكتابة وما يتعلق بذلك:
  وهي مخالفة للقياس؛ من حيث إن العبد يملك ما كسبه وما وهب له وهو لا يملك، ومن [حيث] إنها معاوضة ملكه بملكه(١)، ومن [حيث] إنه يثبت حالة بين الملك وعدمه، من أنه مخلى له أن يتصرف ممنوع أن يتبرع.
(فصل): في بيان شروط الكتابة وما يتعلق بذلك:
  اعلم أن الكتابة [ثلاثة أنواع:] صحيحة وفاسدة وباطلة، فالصحيحة ما جمعت شروطاً، منها ما يعتبر في المكاتِب بكسر التاء، ومنها ما يرجع إلى المكاتَب بفتحها، ومنها ما يرجع إلى عقدها.
  أما ما (يشترط في المكاتب) فهما أمران: الأول: (التكليف) أو التمييز(٢) مع الإذن؛ إذ المكاتبة تصرف داخل(٣) في الإذن، فلا تصح من المجنون والصبي غير المميز أو قبل الإذن له، وتصح من السكران إن كان مميزاً؛ لأنه تصرف كالبيع فاشترط فيه التمييز.
  (و) الشرط الثاني: أن يكون للمكاتب - بكسر التاء - (ملك في الرقبة) إما [لـ] ـجميعها أو بعضها، (أو) يكون للمكاتب ملك في (التصرف) في العبد وإن لم يكن مالكاً له كولي الصبي والمجنون فيصح منه أن يكاتب - إن رأى في ذلك صلاحاً - لملكه التصرف وإن لم يكن مالكاً للرقبة. ومن ذلك المكاتَب إذا ملك رقبة صح منه أن يكاتبها(٤)؛ لأنه قد ملك فيها التصرف بعقد الكتابة من المكاتب له. ويصح من المكاتَب أيضاً أن يعتق من مَلكه على مال شرطاً لا عقداً كما تقدم في ولي الصغير؛ إذ في العقد تنجيز للعتق، وهو ممنوع منه.
(١) في المخطوطات: ملك بملك. والمثبت لفظ شرح الأزهار (٧/ ٤٨٧).
(٢) في المخطوطات: والتمييز. والمثبت معنى ما في البيان (٤/ ٤٩٤)، ولفظه: كون السيد بالغاً عاقلاً أو مميزاً مأذوناً.
(٣) في المخطوطات: داخلة.
(٤) بالقيمة فصاعداً. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٨٨)، وسيذكر ذلك المؤلف في شرح قوله: «وله ولاء من كاتبه».