(فصل): في بيان ما يجوز للمكاتب فعله من التصرف في عقد الكتابة، وما يوجب عوده في الرق، وبيان حكمه إذا مات أو السيد:
  نعم، وإن لم يقبل السيد ذلك المدفوع لم يلزمه قبوله(١) (ويلزم) العبد تسليم (القيمة) لسيده ويسترد ما دفع، وإن رضي السيد بأخذه وطلب التوفية إلى قدر قيمة العبد لزم العبد مع التراضي بينهما بذلك، وإلا لم يلزم العبد وكذلك السيد(٢) إلا القيمة؛ لأن المكاتبة الفاسدة كالبيع الفاسد، وقد تعذر رد العين؛ لأن العبد قد استهلك نفسه لما عتق بتسليم ما سمى قبل الفسخ، والبيع(٣) الفاسد لا يلزم فيه إلا القيمة للبائع، وكذا هنا، والله أعلم.
  نعم، واللازم للعبد هي قيمته يوم الأداء، لا يوم عقد الكتابة؛ لأن يوم الأداء هو يوم الاستهلاك.
  فائدة: الإيتاء المذكور في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ}[النور ٣٣] عقيب قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} هو إيتاؤهم نصيبهم من الزكاة المذكور في قوله تعالى: {وَالرِّقَابِ}[التوبة ٦٠] لا غيره على المختار، فلا يلزم السيد أن يحط عن(٤) عبده من مال الكتابة شيئاً، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يجوز للمكاتب فعله من التصرف في عقد الكتابة، وما يوجب عوده في الرق، وبيان حكمه إذا مات أو السيد:
  أما حكم السيد إذا مات قام وارثه مقامه في الكتابة، فيعتق العبد بالأداء إلى الوارث.
  (و) أما ما يجوز للمكاتب فعله في عقد الكتابة فاعلم أن المكاتب في عقد الكتابة الصحيحة والفاسدة قبل الفسخ من أحدهما (يملك) لنفسه (بها) يعني: بالكتابة (التصرف) فيما في يده وفي نفسه (كالسفر) من محل إلى محل للبيع والشراء ونحوهما (والبيع) لما في يده مما يكسبه أو يوهب له أو يدخل عليه بغير ذلك؛ لأنه لما كاتبه السيد فكأنه قد أذن له بذلك (وإن شرط) السيد على المكاتب (تركه) يعني: ترك السفر أو
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: والمبيع.
(٤) في المخطوطات: على.