تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الأيمان)

صفحة 417 - الجزء 5

(كتاب الأيمان)

  اليمين لغة لمعان خمسة:

  الجارحة، ومن ذلك: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ١٧}⁣[طه].

  والجانب، ومنه: {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ}⁣[مريم ٥٢].

  والقوة، ومن ذلك: {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}⁣[الزمر ٧٦]، يعني بقوته.

  والشيء السهل يقال: هذا يمين ومنه: {تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ٢٨}⁣[الصافات] يعني: تسهلون لنا الأمر في الدين.

  والقسم، ومنه: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}⁣[البقرة ٢٢٤]، و {كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ}⁣[المائدة: ٨٩]، {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}⁣[المائدة ٨٩].

  واصطلاحاً: قول أو ما في معناه - والذي في معناه الكتابة - يتقوى به قائله على فعل أمر، وهي اليمين المعقودة، أو تركه، وهي اليمين اللغو⁣(⁣١)، أو أنه⁣(⁣٢) كان أو لم يكن، وهي الغموس، وهذا يشمل ما يلزم فيه الكفارة وما لا يلزم فيه، وعلى⁣(⁣٣) الماضي والمستقبل.

  الدليل من الكتاب: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} قيل: عدم الإكثار، وهو الظاهر، وقيل: لا يقع حنث لو حلف، ويشهد له: {إِذَا حَلَفْتُمْ}. وقيل: تحفظ بالكفارة بعد الحنث، لا تترك اليمين على تكفير.

  السنة قوله ÷: «من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأتِ الذي هو خير وليكفر». الإجماع ظاهر.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: وأنه. والمثبت من شرح الأزهار (٨/ ٧) والتاج (٣/ ٤٠٥).

(٣) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٨): والماضي والمستقبل.