(فصل)
(فصل)
  (إنما يوجب الكفارة) من الأيمان ما جمع شروطاً ثمانية:
  الأول: أن يكون (الحلف من مكلف) وهو البالغ العاقل، فلا تنعقد من صبي ولا مجنون، وتنعقد من السكران(١) سواء عصى بالشرب أم لا. ولا يشترط أن يكون الحالف حراً حال عقد اليمين ولا حال الحنث.
  الثاني: أن يكون (مختار) فلا تنعقد من المكره على ذلك، إلا أن ينوي ذلك أو يكرهه الحاكم على حق انعقدت بالنية أو بالإكراه على حق.
  الثالث: أن يكون الحالف (مسلم) حال اليمين والحنث مستمراً إسلامه(٢)، لا إذا تخللت ردة، فلا تنعقد من الكافر، أو لم يحنث إلا وقد ارتد فلا شيء عليه بل يأثم بها فقط إن حنث، ولا يصح منه إخراج الكفارة، إلا الموجبة والمدافعة(٣) فتنعقد وتصح من الكافر، ولا كفارة إن حنث.
  الرابع: أن يكون (غير أخرس) طارئاً أو أصلياً، لا إن كان كذلك لم تنعقد منه اليمين وإن أشار بها إشارة مفهمة؛ إذ من شرط اليمين التلفظ باللسان، إلا المركبة فتنعقد من الأخرس، وهو المقرر.
  فَرْعٌ: ولا تنعقد يمين الأخرس بالكتابة؛ لتعذر الأصل، وهو النطق، بخلاف غيره فتنعقد اليمين منه بالكتابة.
  الخامس: أن يكون الحلف(٤) (بـ) ـاسم (الله) تعالى المختص به، إما بالجلالة أو غيرها، كالرحمن، والإله، وبارئ النسمة، وخالق الخلق، ومقلب القلوب، والحي الذي لا يموت.
(١) مميزاً أو غيره. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٩).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٩) على قوله: «مسلم»: ولا بد من استمرار الإسلام إلى الحنث في لزوم الكفارة.
(٣) في حاشية السحولي (٥٣٠) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٩): الدافعة.
(*) الموجبة هي يمين المدعي، وهي متممة ومؤكدة ومردودة. والدافعة يمين المدعى عليه.
(٤) في المخطوطات: الحالف.