(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك
  يجمد - لم يبر بذلك؛ لعدم كون المشترى كذلك، ولو اشترى سكر بعقد صحيح ثم باعه قبل قبضه وقبض فيه قنداً أو غيره فقد بر بشرائه لذلك في العقد الصحيح وإن كان بيعه قبل قبضه لا يصح، لا إذا كان العقد فاسداً فلا يبر حتى يقبض كما قلنا آنفاً.
(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك
  (و) اعلم أنه من حلف «ليفعلن كذا» فإنه (يحنث المطلق) يعني: غير المؤقت للفعل (بتعذر الفعل) المحلوف به (بعد إمكانه) يعني: بعد إمكان فعله ولم يفعل، كمن حلف «ليقتلن زيداً، أو ليشربن هذا الماء» فمات زيد أو أهريق الماء أو بعضه - لأنه لا يبر إلا بشرب جميعه كما يأتي لك قريباً - نعم، وقد تمكن من قتل زيد أو شرب الماء بأن قد مضى وقت يمكن فيه الفعل حنث في يمينه، وهذا مثل ما تقدم في الطلاق أن الإمكان في المطلق شرط.
  (و) أما الحالف (المؤقت) لفعله إما لفظاً أو نية أو عرفاً فإنه يحنث في يمينه (بخروج آخره) يعني: الوقت وهو (متمكناً من البر والحنث ولم يبر) نحو أن يحلف «ليشربن هذا الماء غداً» فإذا مضى الغد وهو متمكن من شربه ولم يشربه حنث، وذلك بأن يكون الماء باقياً جميعه بحيث يقدر على شربه ولا مانع له منه، فإن أهريق الماء أو بعضه بغير فعله ولم يكن قد عزم على ترك الشرب أو تنجس الماء لم يحنث؛ إذ مضى الوقت وهو غير متمكن من البر ولو لم يتعذر عليه بأن لم يهرق إلا في آخر الوقت وقد تمكن من شربه في أوله فإنه لا يحنث أيضاً، وكذا لو خرج الوقت وهو زائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم لم يحنث أيضاً، لا سكران فيحنث به، أما لو أهريق الماء في بقية من الوقت لا تسع للشرب وقد تمكن في(١) الوقت الماضي منه(٢) حنث؛ لتراخيه في الوقت
(١) في المخطوطات: من.
(٢) في (أ، ب): فيه.