(باب: والكفارة)
  (و) اعلم أن (من حلف لا طلق) امرأته، أو لا أعتق عبده (لم يحنث بفعل شرط) يعني: بوقوعه (ما تقدم إيقاعه) يعني: تقدم تعليقه، وتقدم التعليق أن يقول لزوجته أو لعبده: «إن دخلت الدار فأنت طالق، أو [فـ] ـأنت حر» ثم لو حلف بعد ذلك «لا(١) طلق زوجته، أو لا أعتق عبده» ثم حصل شرط الطلاق أو العتق، بأن دخلت المرأة الدار أو العبد فطلقت(٢) بالدخول لكون الطلاق(٣) معلقاً به - لم يحنث الزوج بوقوع الطلاق بحصول شرطه، وهو دخول الدار؛ لأن تعليق الطلاق بدخول الدار متقدم على اليمين وإن كان حصوله - يعني: الشرط - متأخراً، وهذا مثل ما تقدم فيمن حلف «لا باع» وقد كان قبل اليمين أمر الوكيل بالبيع فإنه لا يحنث؛ لتقدم الأمر على اليمين. وأما لو حلف «لا طلق» ثم قال لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنها إذا دخلت الدار طلقت وحنث؛ لأن تعليق الطلاق بالدخول متأخر عن اليمين فيحنث بذلك، والله أعلم.
(باب: والكفارة)
  مشتقة من [التكفير وهو] التغطية؛ لأنها تغطي الإثم، ومنه سمي الكافر؛ لأنه يغطي نعم الله، والبحر أيضاً لتغطية الماء فيه الأرض.
  والدليل من الكتاب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة ٨٩] إلى آخر الآية. والسنة قوله ÷: «من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليكفر وليأتِ الذي هو خير».
  نعم، (تجب) الكفارة لما ذكر من الدليل، وهي تلزم (من رأس المال على من حنث في الصحة) فمن حنث في حال صحته لزمته الكفارة من رأس ماله وإن كانت اليمين في حال المرض لكنه لم يحنث إلا وقد صار صحيحاً، فإما أن يخرجها بنفسه أو
(١) في (ب، ج): ما.
(٢) في المخطوطات: فطلق.
(٣) في المخطوطات: الدخول.