(باب الصيد)
(باب الصيد)
  الأصل فيه قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}[المائدة ٤] والجوارح: ما يصاد بها، فمن غير الطير الكلب والفهد والنمر والأسد والذئب، وجوارح الطير: الصقر والشاهين والباز والعجزاء، وهي العقاب. والمعنى في الآية الكريمة: وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، والجوارح: الكواسب من سباع البهائم والطير. و {مُكَلِّبِينَ} حال، ومعناه حال كونكم مؤدبين لها، واشتقاقه من الكلب؛ لأن التأديب يكثر في الكلاب، وقوله تعالى: {مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}[المائدة ٤] من علم التكليب؛ لأنه(١) إلهام من الله تعالى.
  والسنة قوله ÷: «أحل لكم ميتتان ودمان» وهما: الجراد والسمك، والكبد والطحال. وقوله ÷: «الطير في أوكارها آمنة بأمان الله، فإذا طارت فانصب لها فخك - وهو المحناب - وتمامه: وارمها(٢) بسهمك» فالاستدلال في قوله: «فارمها، وانصب(٣)» فالأمر للإباحة؛ فدل على الجواز.
  فائدة: دل الحديث على عدم اصطياد الطير في وكره، ولعله يلحق به سائر السباع التي تصاد، ومثل ذلك بيضها فيحرم أخذه من الوكر؛ إذ في ذلك إفزاع له.
  فَرْعٌ: فإن كان الوكر مثلاً في بئر جاز الاصطياد من هواء تلك البئر بعد خروج الطير من وكره؛ إذ لم يكن بعد خروجها محرماً وإن لم تكن قد خرجت إلى الصحراء، [وما جاء في حديث «فإذا أصحرت» فهو تعبير بالغالب وهو الطيران في الصحراء](٤) فلا أخذ بمفهومه.
  فَرْعٌ: فإن أخذت الطير من الوكر حل الأكل وإن كان الاصطياد محرماً، ويرتفع الأمان بحصول الضرر منها في ذلك الوكر، كأن تكون في مسجد أو في مكان يتضرر
(١) في المخطوطات: لأنها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ١٦٤).
(٢) في (ج): «وأرسلها»
(٣) كذا في المخطوطات بإدخال الفاء على «ارمها» والواو على «انصب» عكس ما في الحديث.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).