تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) فيما يجب على المكلف ستره من جسده وما يتعلق بهما

صفحة 600 - الجزء 5

  الرجال بالنساء فيما يخص النساء من اللبس أو غيره.

  وكذا يحرم التشبه بالكفار والفساق، ويكون كفراً أو فسقاً، وكذا بناقص المروءة، لا التشبه بأهل العلم ونحوهم من أهل الفضل فلا بأس.

  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالكرام فلاح⁣(⁣١)

  والأصل في ذلك كله قول النبي ÷: «لعن الله الواشمة والموشومة، والواشرة والموشورة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمنتمصة، والمتشبهات بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء».

(فصل) فيما يجب على المكلف ستره من جسده وما يتعلق بهما⁣(⁣٢)

  أما ما يجب على المكلف ستره فقد بينه الإمام # بقوله: (ويجب) على المكلف من رجل أو امرأة (ستر المغلظ) من العورة - وهي من تحت السرة إلى تحت الركبة - وذلك (من غير من) يجوز (له الوطء) وذلك غير زوجته وأمته الفارغة، لا المزوجة فهي كالجنس مع جنسه بالنظر إليه وإلى غيره، فلا يبدي الرجل للرجل عورته المغلظة، وكذا المرأة لا تبدي للمرأة ذلك (إلا لضرورة) تدعو⁣(⁣٣) إلى ذلك، كالطبيب ونحوه فيجوز النظر إلى ذلك، ومن ذلك القابلة إن لم يوجد للمتنفسة من يجوز له النظر إلى عورتها، وذلك كالزوج، أو كان لا يحسن فيجوز للمرأة النظر بحسب الحاجة إليه ولو إلى المغلظة، فإن عدم القابلة من النساء فالخنثى، فإن لم فمن الرجال إن خشي الضرر على المتنفسة إن لم تقارن شهوة، أو خشي التلف وإن قارنت شهوة، إلا أن يخشى الوقوع في المحظور، وهو الزنا.

  فَرْعٌ: والتحريم لكشف العورة يعم أهل الصناعات من الفلاحين وغيرهم، وينبغي التستر عند دخول الحمام إن لم يره أحد، فإن كان يراه أحد وجب، وكذا عند


(١) في المخطوطات: كرام. والصواب ما أثبتناه.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: للضرورة التي تدعو. فأثبتنا لفظ الأزهار وحذفنا «التي».